هل إخراج زكاة الفطر يكون نقدًا أم طعاما؟.. أزهري يجيب
وصف الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف السابق،ما يدور من جدل حول جواز إخراج زكاة الفطر مالاً بقوله "مهاترات لاتنقصنا".
وكتب شومان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لم أكن أتصور في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها أن تجد زكاة الفطر مساحة للجدل حولها كما اعتاد الناس في كل عام،ولكن خاب ظني، وتغلب هذا الجدل الأجوف على الانشغال بما يحد من آثار مصيبة كورونا،ولا أعتقد أنه يوجد بين المسلمين من يجهل أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام الغالب لقوت البلد لقول عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- :"فرض رسول الله صدقة الفطر صاعا من تمر ..." وأن فريقا من فقهاء السلف تمسكوا بهذا، بينما ذهب الحنفية وهم من السلف أيضاً إلى القول بجواز إخراج البدل النقدي ويجوز إخراج الطعام وأن الأفضل منهما هو الأنفع للفقير.
وتابع: ولا يخفى على أحد أن الأنفع في زماننا لغالب الناس هو النقد، فبه يمكن أن يشتري الفقير الطعام وبه يتمكن من شراء الملابس أو غير ذلك ممايحتاج إليه، بخلاف الطعام فإذا أخذ أهل القاهرة مثلا حبوب قمح فماذا يصنعون بها؟وإذا أخذ من لايأكل أرزا الأرز فغالبا سيبيعه ربما لنفس البائع الذي اشتراه منه المزكي وطبعا بسعر أقل من سعره الذي باعه به المرة الأولى.
وشدد: يا جماعة الخير لاتعطوا هذا الأمر أكثر مما يستحق،ومن أرد أن يخرج طعاما فليفعل ومن أراد أن يخرج نقدا فليفعل، فإذا تأملت النص وجدته لايلزم بالطعام فالأصناف المذكورة في الروايات لم يتقيد بها فقهاء السلف بل قالوا :المقصود طعام أهل البلد وليس خصوص التمر أو الزبيب ،وحيث جاز الخروج على المنطوق به وإخراج غيره كالقمح والذرة فإنه يجوز إخراج القيمة النقدية لنفس السبب فما أجاز الفقهاء الانتقال من التمر إلى الأرز أو الذرة مثلا إلا لكونهما الأنفع للفقير .
وناصح في ختام حديثه قائلاً: انشغلوا بكيفية مرور العيد دون تفاقم حجم المصيبة،ولايكون ذلك إلا باعتبار العيد تحت الحظر الكامل بقرار حكومي أو ذاتي،والثاني أفضل،فالقرارت الحكومية تصدر بعد دراسة آثارها الاقتصادية و الحياتية فإذا منعت هذه الاعتبارات إصدار قرار عام فلن تمنع من لاضرورة ولاحاجة ملحة في خروجه من بيته من أن يبقى به مغلقا بابه عليه وعلى أهل بيته حماية لهم وللمهنئين إذا فتح بابه لاستقبالهم.حفظ الله مصرنا وأهلها من كل سوء ،ورفع البلاء وكشف الغمة.