مجلس الدولة يحدد من يسمح له باستخراج ترخيص سلاح
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائى نص على أنه " لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه لمن يقل سنه عن 21 سنة ميلادية، ومن حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم، كما عددت المادة بعض الحالات المحكوم عليهم فى المفرقعات والمخدرات والسرقة وغيرها”.
وأضافت المحكمة أن المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1974 والقانون رقم 26 لسنة 1987، تضمنت أيضا لا يجوز منح الترخيص للمتشردين والمشتبه فيهم، والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، وكذلك من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
وذكرت المحكمة عدد من الحالات التى لا يجوز فيها الترخيص بسلاح وهم من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية ومن لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية.
وأوضحت المحكمة أنه جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذ طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى المادة والذين لا ينطبق عليهم الترخيص.