هل عدم إنجاب الزوجة يمنعها من إقامة دعوى تطليق ضد زوجها لزواجه من أخري؟.. قانوني يجيب
أكد إسلام علي سلامة المحامي أن قانون الأحوال الشخصية نص في المادة ١١ مكرر منه علي حق الزوجة التي يتزوج زوجها بأخري أن تقيم دعوي تطليق ضده إذا أصابها ضرر مادى أو معنوي نتيجة لهذا الزواج وأن يكون هذا الضرر مستقلا عن واقعة الزواج نفسها فتكون الزيجة الثانية هي الباعث علي الضرر الواقع علي الزوجة .
وأضاف المحامي أنه في حال ضرر الزوجة لزواج زوجها بأخري لعدم إنجابها فإنها يحق التطليق حتي إذا كانت لا تنجب بغض النظر عن غرض الزوج من الزواج الجديد وما إذا كان مشروعا من عدمه.
اقرا ايضا:
وأشار المحامي إلي أن القانون لم يستلزم مشروعية الزيجة الثانية من عدمه للحكم بالتطليق إذا ما توافرت أسبابه.