هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء في الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “هل يجوز للمرأة أن تؤمَّ غيرها من النساء في الصلاة؟”
ومن جانبها أوضحت الدار أن صلاة المرأة في جماعة مع غيرها من النساء وإمامتها لهن مشروعةٌ مستحبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الجَمَاعَةُ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفقٌ عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وأشارت أن التعبير بـ"أفعل" التفضيل يقتضي أن الجماعة في الصلاة مندوبةٌ، والحديث مطلقٌ؛ لم يقيده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذَكَرٍ أو أنثى، فدلَّ ذلك أن النساء متساوياتٌ مع الرجال في تحصيل فضيلة الجماعة، وإقامة الصلاة جماعةً من قِبَلهن وحدَهُنّ كما يقيمها الرجال وحدَهُم.
وأضافت أنه بخصوص جماعة النساء وردت أحاديث: منها ما رواه البيهقي في "السنن الكبرى" عن ريطةَ الحنفيَّة رضي الله عنها قالت: "أمَّتْنَا عائشةُ رضي الله عنها، فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة".
وذكرت أنه روى أبو داود والحاحكم عن أمِّ ورقةَ رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذِّنًا يؤذِّن لها، وأمرها أن تَؤُمَّ أهلَ دارها -أي من النساء-".
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 260): [(وَ) تُسَنُّ الجماعة (لنِسَاءٍ مُنْفَرِدَاتٍ) عن رجال؛ سواء أمَّهن رجلٌ أو امرأةٌ] اهـ.
وانتهت إلى القول بأنه يصح للمرأة أن تؤم غيرها من النساء، وإذا أمَّتهن تقف في وسطهن ولا تتقدم عليهن، وإذا أمَّت المرأةُ امرأةً واحدة قامت المرأةُ عن يمينها؛ كالمأموم مع الرجال.