رئيس التحرير
عصام كامل

"الغرامات".. أزمة جديدة بين "مصيلحي التموين" والبقالين.. الوزير يهدد بـ"وقف الحصص" ومطالب بوقف التحصيل إلا بحكم قضائي

وزير التموين علي
وزير التموين علي المصيلحي

بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين البقالين التموينيين والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لتطبيق منظومة إلكترونية جديدة خاصة بنظام استعاضة السلع التموينية، لمنع التلاعب في صرف السلع أو ضرب بطاقات وهمية.

 

بداية الأزمة

بداية الأزمة كشفتها مذكرة حصلت «فيتو» على نسخة منها، تقدم بها شباب مشروع جمعيتي، وعدد من البقالين التموينيين إلى وزير التموين، بشأن تحصيل مبالغ الغرامات في حالة ارتكاب التاجر التمويني مخالفات تموينية.

وطالبوا بتحصيل الغرامات المفروضة عليهم وهي عبارة «ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي صرفت خلال شهر الصرف»، بعد انتهاء إجراءات التقاضي وإنهاء المحضر في النيابة العامة أو المحكمة، بحيث تكون المطالبة فقط في حالة الإدانة سواء بالحبس أو الغرامة، وأن يتم إعفاؤهم من تحصيل غرامة ضعف الحافز في حالة الحصول على حكم بالبراءة.

إنذارات

وذلك بسبب إنذارات من وزارة التموين لعدد من البقالين وأصحاب مشروع جمعيتي، بسبب غرامات مالية لم يقوموا بسدادها، وتطالبهم إما بالسداد أو وقف صرف الحصص التموينية لشهر مايو المقبل.

وفي هذا السياق قال حلمي الكومي، ممثل شباب مشروع جمعيتي بمحافظة الشرقية: وزارة التموين حررت محاضر لشباب من مشروع جمعيتي وعدد من البقالين لمخالفات تموينية، وفرضت عليهم مستحقات مالية غرامة لتلك المخالفات.

وأحالت المحاضر إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكما بالبراءة من التهم كافة، ورغم ذلك تطالبهم الوزارة بدفع الغرامات التي أقرها مفتشو التموين أو إيقاف الصرف للسلع التموينية لأصحاب جمعيتي، وذلك لوجود مستحقات مالية لصالح هيئة السلع التموينية في المحاضر المحررة ضدهم سابقا، ولم يتم سداد تلك الغرامات، مع الأخذ في الاعتبار أن أصحاب هذه المشروعات سيتم وقف صرف الحصص التموينية لهم عن مايو الحالي إلى حين سداد المستحقات المالية المقررة عليهم.

عقوبات

وكانت وزارة التموين قد أقرت عقوبات على عدد من المخالفات التموينية، حيث حظرت على الموردين للسلع الغذائية بكافة أنواعها وأشكالها توريد سلع مخالفة للمواصفات والأوزان والأسعار المدونة على العبوات.

وشددت على الالتزام بالإعلان عن الأسعار المحددة للسلع الغذائية وهامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين وبخط واضح لا يحتمل الشك أو التفسير على واجهة المحل، على أن تعتمد تلك الإعلانات من مكاتب التموين أو الإدارات التموينية أو المديرية وفق ظروف كل محافظة.

كما أوضحت «التموين» أنه «في حال مخالفة تلك التعليمات وارتكاب مخالفة تموينية، يتم تحرير محاضر ضد الجهات التي تقوم بصرف وتوزيع السلع الغذائية التموينية بموجب البطاقات التموينية، سيتم تحصيل من التاجر التمويني ضعف قيمة الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف.

وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور يتم تحصيل ثلاثة أضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال أشهر المخالفة، وفي حالة ارتكاب مخالفات مثل (التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، يتم تحصيل أربعة أضعاف قيمة الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الإنذار بالغلق للمحل التموين، ويتم سداد جميع المتحصلات أو الغرامات لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأقرت «التموين» عقوبات أكثر شدة تتمثل في سحب الحصة التموينية من جهة الصرف وإسنادها إلى أقرب بدالين تموينيين الأقل في الربط من البطاقات والأفراد بذات المنطقة في حالة ارتكاب 6 مخالفات، وهي : تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد أربع مخالفات تموينية خلال ستة أشهر.

 وتكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاث مخالفات خلال عام واحد لجرائم (التصرف في كميات من السلع الغذائية - تجميع بطاقات ذكية - إثبات مبيعات وهمية على النظام - عدم تمكين الحملة من أداء عملها)، وإلغاء رخصة البقالة التموينية أو مشروع جمعيتي لأي سبب من الأسباب أو صدور حكم قضائي بإلغائها.

وتعدي جهة الصرف على أفراد الحملة التموينية مع إثبات واقعة التعدي أو المنع من التفتيش بقسم الشرطة المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني، وارتكاب جهة الصرف لمخالفة تموينية تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن 50 ألف جنيه. تصرف التاجر أو أحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر.

التحصيل

وفي هذا السياق قال سيف نصر عبد الواحد، نقيب البقالين بمحافظة الأقصر: عند تحرير محاضر تموين في أي مخالفة تموينية، فور تحرير المحضر يتم توقيع غرامة تحصيل حافز شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، والحافز هو صرف جنيه عن كل بطاقة تموينية، ويصرف الحافز وفقا لعدد البطاقات التموينية التي يقوم التاجر التمويني بصرفها.

والوزارة تطالب بسداد قيمة الغرامة رغم إحالة المحضر التمويني إلى المحكمة الاقتصادية، في حين أننا نطالب بتحصيل الغرامة في حالة صدور حكم المحكمة بالإدانة، أما في حالة صدور حكم بالبراءة فيجب عدم الاعتداد بتلك الغرامة أو مطالبة التاجر التمويني بسدادها.

وأشار إلى أن «التاجر التمويني يقوم بسداد تلك الغرامات فور تحديدها، وعند حصوله على حكم بالبراءة يطالب باستعادة الغرامات التي سددها إلا أن الوزارة ترفض إعادتها لهم مرة أخرى»، موضحًا أن « البقالين يطالبون بعدم تحصيل الغرامات منهم إلا بعد صدور حكم المحكمة، بحيث إنه في حالة البراءة لا يتم دفع الغرامة.

الإدانة

أما في حالة الإدانة فيقوم التاجر بدفع الغرامة أو الاكتفاء بالغرامة التي تقررها المحكمة، ومن المفترض أنه في حالة فرض غرامة على التاجر التمويني وتحصيلها منه، ألا يتم إحالة المحضر إلى المحكمة لأنه بذلك يتم معاقبة التاجر مرتين، واحدة بتحصيل الغرامة الفورية، وأخرى عند صدور حكم من المحكمة».

واقترح «عبد الواحد» إما أن يكتفي وزير التموين بتحصيل الغرامة من التاجر وعدم إحالة المحضر إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة، أو إحالة المحضر إلى المحكمة دون فرض غرامات، والاكتفاء بالحكم الصادر من المحكمة إما بالبراءة أو غرامة التي يتم دفعها إلى المحكمة.

 

أمن قومي

ومن جهته قال العربي أبو طالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية إن «الغرامات التي يتم تحصيلها من البقالين التموينيين نتيجة مخالفات تموينية ارتكبوها، وفور تحرير مفتش التموين لواقعة الضبط لدى التاجر التمويني، وبعد الانتهاء من جمع الاستدلالات لتأكيد الواقعة سواء بالتحفظ على المستندات أو الفواتير أو صورة منهما يتم اتخاذ الإجراء القانوني بتسليم المحضر إلى قسم الشرطة التابع له البدال التمويني، ثم رفعها إلى وكيل النائب العام ثم إلى المحكمة، وينتهي دور المفتش التمويني عند تسليم المحضر إلى قسم الشرطة.

وأشار «أبو طالب» إلى أن الكتب الدورية والقرارات الوزارية التي يصدرها وزير التموين تتعلق بتحصيل غرامات وهي عبارة عن قيمة الحافز الشهر للبقال، حيث كان يمنح الوزير البقال التمويني الذي يؤدي عمله على أكمل وجه حوافز شهرية وهي عبارة عن جنيه على كل بطاقة تموينية يقوم بصرفها، ولكن عند ارتكابه مخالفة تموينية وفقا لمحضر موثق يتم منع الحافز أو المطالبة برده في حالة تحصله عليه قبل تحرير محضر بالمخالفة، لأنه أصبح غير مستحق للحافز، وبالتالي إذا تحصله يقوم بدفع.

وأبرز المخالفات التي يرتكبها البقالين التموينيون، تتمثل في عدم الغلق الجيد للمنتج الذي يسلمه للمواطن، وكميات السلع الموجودة لديه بالمخازن خلاف التي قام بصرفها من خلال ماكينة الصرف، وهو ما يسمى بـ«الضرب الوهمي للبطاقات»، أو تسليم المواطن سلعة غير السلعة التي يطلبها، بزعم أنها غير متوافرة لديه رغم توافرها، وذلك لبيعها في السوق السوداء وحرمان المواطن صاحب السلع التموينية من حقه في السلعة التي يحتاجها، أو عدم الإعلان عن سعر السلعة، أو البيع بسعر أزيد عن المحدد، وهناك بعض البقالين يحصلون على مبلغ أعلى من قيمة السلع التي حصل عليها المواطن، في محاولة للتكسب من ورائه.

هذا فضلا عن قيام البعض بتسليم المواطن منتجات ناقصة الوزن أو عدم الفتح في مواعيد العمل. وتابع «أبو طالب»: كيف يقبل البقال التمويني بسياسة الثواب؟!.. فعندما يقصر البقال لا يرغب في المساءلة، فضلا عن أن تحصيل الغرامة وإحالة المحاضر إلى النيابة تتم وفقا للقرارات الوزارية وقوانين التموين، والمحاضر أصبحت تذهب إلى نيابة أمن الدولة العليا ثم إلى محاكم أمن دولة طوارئ منذ عام ونصف العام بعد أن كانت تحال إلى المحاكم الاقتصادية، باعتبار أن الجريمة التموينية «أمن قومي» لأن مرتكبها يتلاعب في مقدرات الشعب وغذائه وفي صناعة الخبز.

نقلًا عن العدد الورقي...

الجريدة الرسمية