مجلس الدولة يحظر تداول أي مستحضر طبي بدون موافقة الصحة
حظر مجلس الدولة تداول أي مستحضر طبى من الداخل أو الخارج إلا بموافقة وزارة الصحة .
وأكدت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشان مزاولة مهنة الصيدلة ينص فى المادة 59 على ان : "يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية ، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدما من أحد الصيادلة أوالأطباء البشريين أوالبيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر ، أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية، أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج أو وكلائهم .
وأضافت المحكمة: يصحب طلب تسجل المستحضر رسم قدره خمسة جنيهات عن كل مستحضر ، نظير فحص الطلب وثلاثعينات من المستحضر في عبواتها الأصلية ، كل منها مختومة بالجمع الأحمر بخاتم الصيدلي الذي قام بتجهيزها ، أو بخاتم المصنع الذي جهزت فيه ، ونموذج من صورتين لكل من البطاقة والمطبوعات التي سيغلف بها المستحضر ، موقعا عليها من الطالب أو الصيدلي أو من وكيل أو مدير المصنع وعلى صاحب الشأن أن يقدم كافة البيانات الأخرى التي تطلب منه."
وأشارت المحكمة ،إلى أن المادة 61 المستبدلة بالقانون رقم 253 لسنــة 1955 نصت على ان " للجنة الفنية لمراقبة الأدوية الحق دائمافي رفض تسجيل أي مستحضر صيدلي خاص ، مع إبداء أسباب ذلك وتسجيل المستحضرات الصيدلية الخاصة التي تقرها اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بدفاتر وزارة الصحة العمومية برقم مسلسل ، ويعطى الطالب مستخرجا رسميا من القيد ويعتبرهذا المستخرج ترخيصا .