رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. الزيادة الجديدة في رسوم عقود اللاعبين والبنزين والسولار والمحمول

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود فضلا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية وتراخيص الشركات الرياضية وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

وترصد فيتو ارقام ونسب الزيادة الجديدة في الرسوم وفقا لنص القانون كالتالى:

ينص المشروع على فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، وذلك كالتالى: 

- العقود التى تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، يفرض رسم عليها بواقع (3%) من قيمتها.

-  العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى ٢ مليون،  يفرض رسم بواقع (4,5%) من قيمتها.  

- العقود التى تزيد قيمتها عن ٢ مليون جنيه وحتى ٣ مليون جنيه، يفرض رسم بواقع (6%) من قيمتها. 

- العقود التى تزيد قيمتها عن ٣  مليون جنيه وحتى ٥ ملايين جنيه،  يفرض رسم بواقع (7,5%) من قيمتها. 

- العقود التي تزيد قيمتها عن ٥ مليون يفرض رسم بواقع (9%) من قيمتها.  

- العقود الأكثر من 10 ملايين جنيه يفرض رسم عليها بواقع ، 10% من قيمتها. 

- فرض رسم على منتج البنزين بأنواعه بواقع 30 قرشا على كل لتر مُباع، ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مُباع. 

- فرض رسوم جديدة على تراخيص شركات الخدمات الرياضية وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً او عند تجديده. 

- فرض رسم على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، وذلك بواقع (25%) من الفاتورة للأغراض الجمركية. 

- فرض رسم جديد على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الاكسسوارات الخاصة به بواقع (5%) من قيمتها. 

- فرض رسوم على التبغ الخام أو غير المُصنع، وفضلات التبغ، بكل أشكاله بوقع (1.5) جنيه عن كل كيلو جرام صافى والتبغ المُصنع وأنواع أخرى من تبغ مُصنع أو أبدال تبغ مصنع، وتبغ متجانس أو مُجدد، وتبغ الشيشة وخلاصات وأرواح تبغ بواقع 3 جنيها على كل كيلو جرام صافى.

وتضمن المشروع فرض رسوم على كافة أنواع الحديد من الخلائط وغير الخلائط ومنتجاتهم الداخلة فى الفصل (72) من التعريفة الجمركية المُنسقة، وذلك بواقع (10%) من القيمة المُقررة للأغراض الجمركية ، وذلك بواقع 2.5% من قيمة الفاتورة. 

كما نص على زيادة رسم الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة 5 قروش فأكثر، وذلك من 5 قروش على كل وعاء من تلك الأوعية إلى اثنى جنيها، مع استحداث حكم جديد يقضى بإعفاء بعض الأوعية من هذا الرسم، وهى اسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية. 

ونص ايضا على زيادة مقدار رسم  استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى، وذلك من جنيه واحد إلى 5 جنيهات   زيادة رسم التنمية المفروض على كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة بنسبة (3%) من قيمتها، وبحد أدنى دولار واحد، متى كانت هذه القيمة تزيد على 5 دولارات. 

كما نص على زيادة مقدار رسم التنمية المفروض على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تُقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية من (10%) من المبالغ المدفوعة إلى (12%) من هذه المبالغ.

الجريدة الرسمية