رئيس التحرير
عصام كامل

منها تعطيل الدراسة وتأجيل رسوم بعض الخدمات.. قوانين مواجهة كورونا تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة البرلمان على الطوارئ

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر لمواجهة الحالتين الأمنية والصحية.

وقال رئيس البرلمان عقب موافقة النواب على قرار فرض الطوارئ خلال الجلسة العامة: إن القوانين التى تمت الموافقة عليها مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية أصبحت فى إطار التنفيذ مؤكدا ان مصر عندما تطبق الطوارئ لا يشعر بها العالم لأنها تتم فى حدود ضيقة حتى لا  تعرض الأمن العام للخطر .

وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، وذلك بشكل نهائي بعد التصويت نداء بالاسم عليه ضمن حزمة ٩مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة. 

وتضمنت تعديلات قانون الطوارى إضافة 17 بندا إضافيا لنص المادة 3 من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.. وجاءت كالتالى:

بند (7): تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة؛ بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

بند (8): تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، وأجهزة الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.

وفى هذه الحالة يجوز إصدار قرار بوقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يُستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل.

ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.

بند (9): تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها.

بند (10): مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

بند (11): تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.

بند (12): تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة؛ نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً، التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها أو شركاتها.

بند (13): حظر وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

بند (14): إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.

بند (15): حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

بند (16): وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

بند (17): تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

بند (18): تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

بند (19): تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.

بند (20): تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

بند (21): إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والالتزام بها وآليات مراقتبها فى تنفيذها.

بند (22): فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

بند (23): تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

بند (24): تخصيص مقر بعض المدارس، ومراكز الشباب.. وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة، وشركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

الجريدة الرسمية