رئيس التحرير
عصام كامل

نائب رئيس مجلس الدولة يعد دراسة قضائية عن المبادئ المنظمة لحرية الإبداع والحريات الإعلامية

المستشار أسلام الشحات
المستشار أسلام الشحات

أعد المستشار إسلام توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة عضو مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة، دراسة قضائية وعرض للمستحدث في قضاء مجلس الدولةبشأن حرية التعبير وحرية الإبداع الفني والحريات الإعلامية والبث الفضائي ،ومتعلقة بالقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتتكون الدراسة من مجموعة مختارة من تطبيقات ومبادئ قضائية حديثة صادرة عن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري .

وجاء بالدراسة والمتضمنة مبدأ قضائىا صدر من حكم قضائى صادر فى دعوى وقف برنامج رامز فى الشلال العام الماضى ،بأنه ليس للمجلس الأعلى للإعلام سلطان على وسائل الإعلام الأجنبية التي تبث موادها من خارج مصر، وليس من شأن ما يصدر عن تلك الوسائل من مخالفات أن يستنهض سلطته في توقيع الجزاءات التي أناطه إياها القانون رقم 180 لسنة 2018.

إلا أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد. وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.

وأوضحت الدراسة أنه برغم ما لحرية التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصمها من التقييد، فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره، وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييدها درئاً لغمط حقوق الآخرين، أو حال وجود مصالح أخرى ترجحها، إلا أنه من الشروط التي يتعين أن تتوافر في القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير –كما ذكرت المحكمة آنفاً- أن يتم النص عليها صراحة في القانون.

فلايجوز للمجلس الأعلى للإعلام أن يصدر جزاءات من شأنها تقييد حرية التعبير دون النص على تلك الجزاءات صراحة في القانون. 

وتابعت الدراسة التى أحتوت على العديد من الأحكام القضائية ، بأنه يتعين الالتزام بثمة شروط حال العمل على تقييد حرية التعبير، وذلك وفقا لما جاء بالمادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سالفة البيان. وتتمثل تلك الشروط في أن تكون القيود "محددة صراحة بنص القانون"، وأن تكون "ضرورية" لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وأن تكون "متناسبة" مع الهدف المنشود.

ومن ثم لا يجوز التوشح بعباءة حرية التعبير للاعتداء على حقوق المواطنين أو النيل من سمعتهم.  

وأشارت الدراسة إلى مبدأ جديد بأنه لا يجوز ممارسة أي نشاط إعلامي من قبل غير المقيدين بجداول نقابة الإعلاميين أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط لأن قانون نقابة الإعلاميين الإعلامي عرف بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.  

الجريدة الرسمية