ما حكم أخذ دواء يؤخر الحيض لصيام رمضان كاملا؟.. لجنة الفتوى تجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول فيه صاحبته “ما حكم أخذ دواء يؤخر دم الحيض كي أصوم رمضان كاملًا؟".
ومن جانبها أوضحت اللجنة أن الذي جاء في شرع الله بالنسبة للمرأة الحائض وجوب إفطارها في نهار رمضان فترة دورتها الشهرية وعدم صحة صيامها إن صامت بل والإثم إن صامت.
وأشارت إلى أن هذا إجماع عند أهل العلم ودل علي هذا الإجماع ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري حديث رقم 304 والإمام مسلم عن ابن عمر 2/65 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال “أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟؟ قلن بلي .......”.
وأضافت أن دليل وجوب القضاء عليها بعد ارتفاع الدم عنها ما أخرجه الشيخان البخاري حديث رقم321 ومسلم 4/28 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
وأوضحت أن ما تقدم هو الأصل والأصلح للمرأة الحائض ومثلها النفساء أن تتبع ما جاء به الشرع معالجا وضعها لأنه هو المناسب لها في فترة حيضها إذ تطرأ عليها تغيرات فسيولوجية وعصبية ونفسية ولايزيدها الصوم في هذه الفترة إلا شدة حدة وتوتر وعصبية وهذا إعجاز من الناحية الطبية سبقت إليه الشريعة الإسلامية فسبحان من هذا شرعه.
اقرأ أيضا:
"أياما معدودات": الاجتهاد في العمل فرصة لمضاعفة الأجر والثواب برمضان| فيديو
وتابعت: على خلاف الأصل إذا أرادت المرأة أن تخرج عن النواميس الكونية والتعليمات الشرعية وتتعاطى دواء يؤخر دم الحيض حتى تتمكن من الصيام فذلك جائز في الشريعة الإسلامية بكراهة عند البعض من أهل العلم كالمالكية وبغير كراهة عند البعض الآخر قال صاحب المبدع في شرح المقنع 1/293: “ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر”.
ودل على الجواز ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك.
وقال إبراهيم ضويان في منار السبيل في شرح الدليل 1 62 “وللأنثى شربه لحصول الحيض وقطعه لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد”.
ونوهت إلى أن شرط الجواز بالإجماع إلا يترتب على ذلك ضرر للمرأة فإن قرر الأطباء الثقات العدول المسلمون أن ذلك يضرها فلا يجوز لأن صحة الأبدان مقدمة علي صحة الأديان ونزولا على القاعدة الفقهية القاضية “الضرر يزال” والقاعدة وإن كان أسلوبها خبريا إلا أنها إنشائية في المعنى وحينئذ يكون معناها أزيلوا الضرر .
ودل على القاعدة السابقة ما روي عن الرسول صلي الله عليه وسلم مرسلا أو مسندا “لا ضرر ولا ضرار” أخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث 32 ورواه ابن ماجه في سننه برقم 2430 وخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد علي شرط مسلم ولم يخرجه.
ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا ثم قال : وله طرق يقوي بعضها بعضا.
وشرط بعض أهل العلم كالقاضي ابن أبي يعلي الحنبلي اشترط للجواز أن يرضى بذلك الزوج وهو شرط لا دليل عليه.