قانوني يوضح كيفية إصدار إذن لتسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفية
قال أشرف محرم المحامي إن تسجيل اللقاءات أو المكالمات الهاتفية عمل من أعمال التحقيق ولا يصدر ولا يجوز أن يصدر إلا بناء على تحريات جدية تدل على وجود جريمة جنائي أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم بعينه وبغير هذه التحريات الجدية يقع الإذن باطلًا بطلانًا ينسحب على كل ما بنى عليه.
وأوضح أن استصدار النيابة العامة أمرا من القاضي الجزئي بتسجيل المحادثات التي تجري في مكان خاص بعد اتصالها بالتحريات وتقدير كفايتها لتسويغ إجرائه.. عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الإذن أو ندبت مأمور الضبط لذلك.. وبديهى فإن هذه التحريات غير الجدية ، لا يمكن وغير مقبول ان تكون دليلًا على ثبوت تهمته.
وأشار إلى أن هناك 5 مبادئ من اختصاص محكمة النقض وهي:
متى يحق لجهات الضبط تفتيش سيارتك الخاصة؟.. قانوني يجيب
1- تفتيش منزل لغير المتهم أو مراقبة تليفون لغير المتهم أو مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو تسجيل محادثات جرت فى مكان خاص.. لا يجوز إلا بالحصول مقدمًا على إذن من القاضى الجزئى بعد إطلاعه على الأوراق.
2- إصدار الإذن بذلك هو عمل من أعمال التحقيق.
3- تسجيل المحادثات أيضا عمل من أعمال التحقيق.
4- يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء فى أقل القليل قد تم على مسمع ومرأى منه .
5- قيام شخص من غير مأمور الضبط القضائى بإجراء التسجيلات الصوتية أثره : بطلان ذلك الإجراء ما دام أن ما قام به كان تحت بصر وسمع المأمور المأذون له وهو بطلان ينسحب على الدليل المستمد منه.
وأضاف أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادرًا فى ذلك عن عقيدة يحصلها دهو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه ولا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضائه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه ، وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلًا أساسيًا على ثبوت التهمة.
كما أشار إلى أن لما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمة مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى على صحة ما انتهى إليه فإنها بهذه المثابة أن تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه فى الدعوى أو عدم إنتاجه وإذ كانت المحكمه قد جعلت أساس اقتناعها رأي محرر محضر التحريات فإن حكمها يكون قد بنى على عقيدة حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها فإن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى ما يثيرة الطاعن فى طعنه.
وتابع: هناك مراقبة أخرى للمحادثات التليفونية تصدر بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية لجريمتين هما المنصوص عليهما في المادتين 166 مكرر و308 مكرر عقوبات:
الجريمة الأولي: من تسبب عمدًا في إزعاج غيره بإساءة استخدام أجهزة المواصلات التليفونية.
والجريمة الثانية: كل من قذف غيره بطريق التليفون فالإذن في هاتين الجريمتين يكون من رئيس المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 95 مكرر إجراءات جنائية فيأمر بوضع جهاز التليفون تحت الرقابة في المدة التي يحددها المشرع ويجرم تسجيل المكالمات الشخصية عبر الهاتف دون الحصول على إذن من النيابة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال وإذا تم التسجيل برضا المجني عليه وبعلمه فلا تكون هناك جريمة ولا يكون هناك حاجة للحصول على إذن قضائي في هذه الحالة وهذا متبع في بعض شركات الاتصالات التي تبادر برسالة صوتية حين تتصل بها تخبرك أن المكالمة قد تكون مسجلة حرصًا على خدمة العملاء.. وإذا تم تسجيل مكالمة دون إذن قضائي أو رضا المجني عليه وكان مضمون المكالمة المسجلة قد يشكل جريمة سب أو قذف فإن هذه التسجيلات لا يعتد بها قانونًا ولا ينتج أي أثر قانوني أمام المحكمة وتعرض الذي قام بتسجيلها للمساءلة القانونية.
وأضاف أن نص المادة 309 مكرر عقوبات جرم 3 صور تنطوي علي الاعتداء على سرية المحادثات التليفونية ما لم تتوافر أحد أسباب إباحة ارتكاب إحدى هذه الصور.. وأولى هذه الصور التجريمية هي التنصت على المحادثات التليفونية ، فلكي يمكن القبول بارتكاب جريمة تنصت على محادثة تليفونية يجب أن يثبت ارتكاب الغير النشاط الإجرامي للجريمة ويقصد بالغير هنا كل من كان خارج طرفي الحديث التليفوني.