رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تعديل تشريعي يلزم الأفراد باستخدام الكمامات الطبية خارج السكن

لجنة الصحة بمجلس
لجنة الصحة بمجلس النواب

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العمارى  والذي يهدف إلى تعديل  بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

وتأتي التعديلات في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة.

وقال العماري إن التعديل يأتي استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19(فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.

وأوضح العماري أن التجربة كشفت عن الحاجة إلى منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وتأسيسًا على ذلك يقترح مشروع القانون تعديل نص المادتين 25، و26 من القانون القائم، وإضافة ثلاثة نصوص جديدة لأحكامه.

وأكد أن التعديل يستهدف تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام  المنصوص عليها في هذا القانون.

وللسلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.

وقال العماري: خلال  تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، بما في ذلك أن يتم الدفن تحت إشراف صحي ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة، واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى. 

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

وقال العماري إن التعديل يستهدف استحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.

وأكد النائب حسني حافظ  أن الإصابة بكورونا ليست وصمة عار و لا يجب ان يتعامل المجتمع مع هذا الأمر بهذه الطريقة.

الجريدة الرسمية