رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يوافق على تعديل تشريعي برفع حد الإعفاء الضريبي

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في جلسته العامة اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأعلن رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة للمجلس غدا الأربعاء.

ونص مشروع القانون على تعديل البند (أ) من المادة (13) ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه.

وألغى مشروع القانون نظام الخصم الضريبي واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقاً لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنوياً.

وأوصت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9 آلاف جنيه ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا، وهو ما وافق عليه النواب في الجلسة العامة على توصية اللجنة وتم إدراجها بالتعديلات.

كما تضمن مشروع القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنوياً، إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حالياً لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، فضلاً عن إعادة  تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية، فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%.

ووافق أعضاء مجلس النواب على تعديل المادة 87 مكرراً، لتحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة واستبعاد الاستثناءات، فضلاً عن طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر، وكذلك خفض العبء عن لجان الطعن.

وشملت المادة (8) الشرائح وسعر الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، حيث تم إلغاء نظام الخصم الضريبى وتوسيع حدود الشرائح على النحو التالى:   حتى 15.000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة                 معفاة   أكثر من 15.000 جنيه حتى 30.000 جنيه                       2.5%   أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه                       10%   أكثر 45.000 جنيه حتى 60.000 جنيه                                    15%   أكثر من 60.000 جنيه حتى 200.000 جنيه                    20%   أكثر من 200.000 جنيه حتى 400.000 جنيه                          22.5%   أكثر من 400.000 جنيه                                                 25%   ولضمان عدم إهدار الحصيلة الضريبية تم استحداث شريحة جديدة لأصحاب الدخول التي تزيد عن 400.000 جنيه سنويًا.    كما وضع مشروع القانون قواعد إضافية تضمن توجيه الدعم لمستحقيه، ونص على إنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 600.000 جنيه إلى 700.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 700.000 جنيه إلى 800.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة الاجتماعية 2.5%، أما إذا تجاوز صافى الدخل السنوي 800.000 جنيه إلى 900.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%، وإذا تجاوز صافى الدخل السنوي 900.000 جنيه إلى 1000.000  جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ15%، وإذا تجاوز صافى الدخل  السنوي 1000.000 جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ20%.

  ونص مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما في حكمها بدءً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءً من الفترة الضريبية التي تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.  

Advertisements
الجريدة الرسمية