مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وذلك في مجموعه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس.
وتأتى فلسفة مشروع القانون وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة ، لعلاج ما أسفر عنه التطبيق العملى للمادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، حيث فرض الضريبة على العقارات المبنية على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع على وجه الخصوص ، على الرغم من أنها غير مستغلة ، سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة.
وتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر:
المادة الأولى تضمنت تعديل حكم البند (ب) من المادة (9) من القانون المذكور بحيث يشترط لخضوع الأراضى الفضاء لهذه الضريبة الاستغلال الفعلى لها وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية تقضى بإضافة فقرة جديدة للمادة (12) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه تجيز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمات الإستراتيجية التى يحددها المجلس من الضريبة المستحقة على هذه العقارات للمدة التى يحددها المجلس وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص.
فى حين تضمنت المادة الثالثة والأخيرة النص على أن يتم العمل بالقانون من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
ورأت لجنة الخطة والموازنة بالنسبة للمادة الثانية أن موضع الفقرة المضافة للمادة (12) من القانون المشار إليه غير ملائم لأن المادة (12) خاصة بسعر الضريبة. لذا رأت اللجنة وضع هذه الفقرة فى مادة مستحدثة برقم (18 مكررًا) لتتلاءم مع المادة السابقة لها رقم (18) المتعلقة بالإعفاءات الضريبية.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع القانون يأتى فى إطار حزمة التيسيرات التى تقدمها الحكومة للقطاعات الإنتاجية فى الدولة وذلك بتخفيف عبء ضريبة العقارات المبنية على المصانع وغيرها من الوحدات الإنتاجية حتى تتمكن من أداء نشاطها دون تحميلها أعباء مالية.