نائبة تطالب بإدراج "النيابة الإدارية" ضمن الجهات التي تصدر قرارات المنع من السفر
تقدمت النائبة نادية هنري عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لتعديل قرار وزير الداخلية بشأن الجهات صاحبة الحق في إصدار قرار المنع من السفر وأحقية النيابة الإدارية في إصدار قرار المنع.
وجاء بطلب الإحاطة أنه عملاً بحكم المادة (133) من الدستور، والمادة (234) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم باقتراح تعديل نص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013 بإضافة جهات أخرى يكون من حقها إصدار قرارات المنع من السفر.
وأضافت النائبة أن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المعنية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من موظفي الدولة في وزارات الدولة ومصالحها ومرافقها الخدمية والاقتصادية، وحيث إن سفر بعض الموظفين المطلوبين للتحقيق معهم بمعرفة النيابة الإدارية يترتب عليه في كثير من الأحيان تعطيل الانتهاء من التحقيقات لعدة سنوات لحين عودتهم من الخارج.. وهو ما يؤدي إلى ضعف الأثر الرادع للعقوبات التأديبية ويساهم في تشجيع المخالفين على ارتكاب جرائم مالية وإدارية.
وحدد قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013 الجهات التي تصدر القرار بالمنع من السفر ومنها: النائب العام والمدعي العسكري.. وأسقط عن المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية رغم الأهمية الكبيرة لوجوده كإحدى الجهات، لذلك اقترح أن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 54 لسنة 2013 بالنص التالي:
أ- يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.. وبناء على طلب الجهات الآتية:
ب- المحاكم فيما تصدره من احكام وقرارات بشرط أن تكون واجبة النفاذ.
ت- النائب العام أو رئيس هيئة النيابة الإدارية أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال.
ث- القضاة المنتدبون للتحقيق.
ج- مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع.
ح- رئيس المخابرات العامة.
خ- رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
د- مدير إدارة المخابرات الحربية.
ذ- وزير الداخلية ومساعدا وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني وقطاع الأمن العام.
ب- لا يجوز لرؤساء هذه الجهات تفويض غيرهم في إصدار قرار الإدراج.