رئيس التحرير
عصام كامل

لمواجهة كورونا.. تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون الطوارئ

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون  حالة الطوارئ. 

 

ويستحدث مشروع القانون عدد من التدابير التى تمكن رئيس الجمهورية من مواجهة الحالات الطارئة الصحية مثل أزمة فيروس كورونا. 

 

ويتضمن المشروع  تدابير جديدة  تسمح  لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس. 

 

كما تتضمن التدابير تعطيل العمل كلياً أو جزئياً بالوزارات والمصالح وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئياً أو كلياً ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية  ومد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة أو تقسيطها، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى و تتضمن التدابير الجديدة  تقديم  مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر تقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية و تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة بالاضافة لتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.   

 

و نص مشروع القانون على  اضافة بنود للقانون  رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، مثل  تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبه بهدف تلقى العلم جزئياً أو كليا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة. 

 

 و تضمن القانون بنود بخصوص  تعطيل العمل جزئياً أو كلياً ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها لأجهزة الحكومية وحدات الإدارة المحلية الهيئات العامة شركات القطاع العام شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص وفى هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف  احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلاً من مدة التعطيل. 

 

 و بحسب التعديلات " يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الأحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام. 

 

 و نص القانون علي المواد  المستحدثة مثل  تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها و مد آجال تقديم الاقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال  كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

و نصت المواد المستحدثة ايضا على تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال بالاضافة  لتقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً.

 

كما نصت التعديلات ايضا حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات بالاضافة الى  إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة بخلاف حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.

 

كنا شملت التعديلات وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازيها و تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات بالاضافة ل تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطائرة  وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها. 

 

وتضمنت المواد المستحدثة تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها .

 

كما تتضمن إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل فى حالات الطوارىء الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة والأشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل والإلتزام بها وآليات مراقتبها فى تنفيذها. 

 

و تشمل المواد المستحدثة فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية. 

 

و شملت المواد المستحدثة  تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الإقتصادية المتضررة وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة و تخصيص مقر بعض المدارس مراكز الشباب وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة شركات قطاع الأعمال العام، أو القطاع العام، لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقته. 

الجريدة الرسمية