رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة: إزالة مخالفات البناء من اختصاص المحافظ

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة أن المُشرع فى قانون البناء ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حال وجود أعمال مخالفة فى البناء إيقاف تلك الأعمال بالطريق الإداري. 

على أن يصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك. 

وعقد المشرع للمحافظ المختص أو من ينيبه خلال 15 يومًا على الأكثر سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة.   

المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد 

وأضافت المحكمة أن المشرع حدد عددا من المخالفات فى المادة (60) من قانون البناء نظرا لخطورتها ومنها المبانى والمنشآت والأعمال التى تقام دون ترخيص أوجب فيها على المحافظ دون غيره أن يصدر قرارا بإزالتها، دون أن يسبق ذلك صدور قرار بإيقافها وأوجب تنفيذها بالطريق الإداري على نفقة المالك ما يعنى أن هذه القرارات لا يجوز للمحافظ أن يفوض أي من مرءوسيه فى إصدارها. 

الجريدة الرسمية