النقض تحدد 10 أسباب لبطلان الأحكام القضائية
تنص أحكام محكمة النقض على بعض الأسباب التي تعطل تنفيذ الحكم، بل وتبطله تماماً لوجد عيوب في الإجراءات الجنائية المتبعة خلال عملية التقاضي، كما قضت محكمة النقض في العديد من الدعاوى ببطلان الأحكام نظراً لتوافر أحد شروط بطلان الأحكام.
ووضعت محكمة "النقض" 10 أسباب لبطلان الأحكام القضائية.
والحالات هي كالتالي:
1-عدم بيان تاريخ الحكم.
2- انعقاد المحكمة الجنائية بأربعة قضاة.
3- عدم رد المحكمة على الدفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات.
4- القصور في بيان مؤدي شهادة الطبيب الشرعي والتي اعتمد ضمن ما اعتمد في الإدانة عليها قصور.
5- عدم بيان الحكم للواقعة بياناً كافيا، قصور.
6- عدم بيان وجه الاستدلال المستقى من التقرير الطبي والذي اعتمد الحكم في الإدانة عليه، قصور.
غلق مطلع محور 26 يوليو للزراعي.. وإجراء تحويلات بسبب تطوير الدائرى لمدة 7 ايام
7-عدم بيان الحكم لمؤدي الدليل المستمد من إقرار أحد المتهمين إذ عول عليه قصور.
8- عدم رد المحكمة في حكمها على دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم كان وليد إكراه مادي ومعنوي، متى عولت على الدليل المستمد من هذا الاعتراف، عدم الرد عليه، قصور.
9- قعود الحكم عن بيان الدليل المستمد من تقارير الصفة التشريحية والاكتفاء بالإشارة إليه نتائج تلك التقارير في صورة مجملة، قصور.
10- تضارب الحكم في تحديد نوع المخدر المضبوط محل الجريمة وما إذا كان نبات الحشيش أم جوهر الهيروين، يعد تناقضا.