"التعليم" تحدد ضوابط إعفاء أبناء الشهداء من إجمالي المصروفات الدراسية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 90، الصادر في 16 أبريل 2020، قرار وزارة التربية والتعليم الفني رقم 41 لسنة 2020، بشأن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ونص القرار في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القرار على جميع المدارس سواء أكانت رسمية (تعليم عام- تعليم فني) أم خاصة تطبق المناهج المصرية أو تطبيق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية وكذا المدارس المصرية اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وأية نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
"التعليم" تحدد ضوابط نقل المعلمين وما يعادلها من مرحلة لأخرى
وجاء في نص المادة الثانية للقرار "يتم إعفاء الطلاب أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بكافة المدارس. من إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها، دون أن تحسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات 5% والواردة بنص المادة 37 من المقرر الوزاري رقم 420 لسنة 2014.