توفيت أختى وهى تلد "ذكرا" ومات الولد.. فكيف توزع التركة مع زوجها؟
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه "توفيت أختي وهي تلد ومات المولود - كان ذكرًا- وزوجها لم يدفع المؤخر ولم يدفع ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده ؟" ومن جانبها أوضحت اللجنة أنه لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر، ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة ما لم يكن هناك ثمة ورثة آخرين.
البحوث الإسلامية: تجهيز ضحايا كورونا وفقاً لإجراءات الطب الوقائي لا يترتب عليه عدوى
وأشارت إلى أنه إن ثبت أن المولود لم ينزل حيا وإنما نزل ميتا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الانثيين ما لم يكن هناك ثمة ورثة آخرين ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أم ذهب أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم.