رئيس التحرير
عصام كامل

"الفتوى والتشريع" ترفض تحصيل مبالغ مالية مقابل دمغات وطوابع للتأمين الصحي لطلاب المدارس

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ إلى رفض طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي بإلزام الإدارة الصحية بالمحمودية بمحافظة البحيرة بأن تؤدي إليها مبلغا مقداره 10 آلاف و800 جنيه قيمة رسم تعاقد كطابع يلصق على العقد المبرم بينهم لتقديم الخدمات الطبية التأمينية لطلاب المدارس والأطفال المنتفعين بخدمات الهيئة.

وقالت الجمعية في حيثيات فتواها إن طوابع الدمغة تعد من قبيل الرسوم التي تفرضها الدولة بحسبانها من مواردها العامة، موضحة أن المادة (38) من الدستور الحالي تنص على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون، وكان نص المادة (119) من الدستور الصادر عام 1971 (الملغي) قد جرى بالحكم ذاته.

المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد 

وأوضحت الفتوى أن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم (1209) لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها – قبل إلغائه بقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018– كانت تنص على أن: تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة وتكون تحت إشراف وزير الصحة، وأن المادة (7) منه كانت تنص على أن: تتكون إيرادات الهيئة العامة مما يأتي: (أ) حصيلة المبالغ المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم (75) لسنة 1964 المشار إليه. (ب) حصيلة استثمار أموالها. (ج) الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا التي تقرر الهيئة قبولها.

وأضافت الفتوى أن المادة (4) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (75) لسنة 1964 في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة - قبل إلغائه بقانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975

كانت تنص على أن: يكون التأمين في الهيئة إلزاميٱ. وتتكون أموال هذا التأمين من الموارد الآتية:

1- الاشتراكات التي تقتطع شهريًّا من المنتفعين بأحكام هذا القانون بواقع (1%) من مرتباتهم وأجورهم.

2- المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو هيئات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة بمقدار (3%) من تلك المرتبات والأجور.

3- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

4- ريع استثمار هذه الأموال، وأن المادة (3) من قرار وزير الصحة والسكان رقم (467) لسنة 2008 تنص على أن: يحصل مبلغ مائة جنيه قيمة طابع يلصق على العقود التي تبرمها الهيئة مع الجهات العلاجية أو بناء على المناقصات أو الممارسات.

الجريدة الرسمية