دراسة تكشف الآثار القانونية لفيروس كورونا على عالم العمل
أكد الدكتور نيازى مصطفى أستاذ التشريعات الاجتماعية، أن فيروس كورونا المستجد أحدث حالة من التخبط بشأن التعامل معه طبيًا، وأرغم الملايين من البشر على البقاء فى منازلهم والامتناع عن تأدية أعمالهم، وقام البعض الآخر بالعمل من المنازل وفق أنماط العمل المرنة والتى بدأت تظهر بجلاء فى العالم، وكذلك الدراسة عن بعد فى المدارس والجامعات.
وأكد نيازى من خلال دراسة صادر عنه أن هذا الفيروس له أهمية وتأثير فى عالم العمل والتى رصدتها الدراسة وفقا للحالات الآتية:
1_ثبوت إيجابية مرض كورونا حيث أصبح ثبوت مرض العامل بفيروس كورونا يعد إصابة بمرض معد طبقًا لقرار وزيرة الصحة رقم 145 لسنة 2020وبالتالى يتم اعتماد التقرير الطبى الخاص به من الهيئة العامة للتأمين الصحى ويتم عقب ذلك منحه الإجازة المرضية ويتم الصرف للتعويض عن الأجر وفقًا لقانون التامين الاجتماعى وذلك وفقًا للآتى: -العمل فى منشأة غير صناعية _العمل فى منشأة صناعية.
خريطة إصابات كورونا بالمحافظات.. القاهرة تتصدر القائمة
2_الحالة التى توجد عليها أعراض المرض: وهذه الحالة تسمى حالة الاشتباه فى الإصابة بالمرض، ووفقًا لما نص عليه بالمواد 12، 13، 14، 15، 16، 19 من القانون رقم 137 لسنة 1958 فإنه يجب الإبلاغ عن هذه الحالات من القائم بإدارة العمل أو قائد وسيلة النقل.
3_الحالة العائدة من الخارج من منطقة خطر: يعد الفرد العائد من خارج البلاد ومن منطقة موبؤة (الصين / إيطاليا / أمريكا.....) ويتم حجزه فى مكان للعزل وفق تعليمات السلطات الصحية لإصابته أو الاشتباه فى إصابته بمرض معد وهو كورونا، ويقتضى ذلك فصل المصابين أو المشتبه فى إصابتهم طوال فترة حضانة المرض وفقًا لما تحدده السلطات الصحية فى هذا الشأن.
4- العمل من المنزل بناء على تعليمات الإدارة ويتم تحديد ساعات العمل وفق مفهوم مرن وعلى مدار اليوم بالاتفاق بين الطرفين (صاحب العمل / العامل) أو بالمهام المطلوب إنجازها فى وقت محدد على مدار يوم أو أكثر وبالتالى يستحق الموظف كافة مستحقاته عن عمله، ويمكن لصاحب العمل إعادته لتادية عمله المعتاد بمقر العمل حسبما يرى.
5- إقامة العامل بمنطقة تم فرض حجر صحى بها بناء على قرار حكومى إذا تم فرض منطقة حجر صحى وفقًا للقانون رقم 44 لسنة 1955 بشأن إجراءات الحجر الصحى، والقانون رقم 137 لسنة 1985 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية فإن العمال والموظفين من قاطنى هذه الأماكن المفروض عليها حجر صحى وبالتالى لا يستطيعون الذهاب لأداء العمل فتصبح هذه الحالة إجازة خاصة عن العمل بدون أجر ولحين انتهاء المدة المقررة، ويمكن منح العامل فى هذه الحالة أجازته السنوية وهى مدفوعة الأجر عن هذه المدة بدلًا من اعتبارها إجازة خاصة بدون أجر.
6- حالات العمال الأكثر عرضة للإصابة (النساء الحوامل، الأمراض المزمنة) تخضع عملية التشغيل والتكليف بالعمل للسلطة التقديرية لصاحب العمل مع مراعاة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة وفقًا لما تقرره السلطات الصحية المختصة، وبالتالى فإن قرار منح إجازات للنساء الحوامل أو الأشخاص ذوى الإعاقة أو الشخاص المرضى بمرض مزمن هو أمر يخضع للسلطة التقديرية.
7- حالة رفض العودة للعمل بحجة وجود أطفال: فى حالة تكليف صاحب العمل لأحد الموظفين أو العمال (رجالًا أو نساء) ورفض الانتظام فى العمل وتأديته بحجة وجود أطفال لديه فإنه – وفق الثابت من السلطات الصحية المختصة – لاتوجد محاذير أو مخاطر صحية معلنة من عمل الأشخاص العائلين لأطفال وبالتالى فإن عدم انتظامهم فى العمل يعد غياب عن العمل.
8- عدم العمل نتيجة التوقف المؤقت أو الدائم بالمشروعات يأخذ عقد العمل العديد من الصور ومنها عقد العمل على مشروع وفقًا لأحكام قانون العمل وفى حالة أن المشروع المتعاقد مع العامل بشأنه قد توقف جزئيًا أو كليًا لاستحالة تنفيذ العمل فى ضوء الظروف الحالية أو الاستغناء عنه أو الاستغناء عن جزء من الأعمال فإن إنهاء صاحب العمل لعقود عمله بعض من عماله أو كلهم من حاملى عقود المشاريع يكون له ما يبرره ولا يوصف فعله هذا بالتعسف.
9_ وفى حالة عدم توافر المواد الخام مما أدى لتوقف العمل: فى حالة انتظام العمل وحالت ظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل – نتيجة الظروف الحالية – وعدم انتظام عمليات التصدير والاستيراد عبر خطوط التجارة الدولية وبالتالى عدم وجود مواد خام لتنفيذ الأعمال ومواصلة العملية الإنتاجية فإن العمال يستحقون نصف أجورهم فقط وفقًا لنص المادة (41) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
10- عدم الالتزام بمواعيد العمل نتيجة الحظر: لصاحب العمل سلطة تقديرية واسعة فى هذ الشأن فى تقدير التأخير فى الحضور لمقر العمل فى ضوء تقرير حظر التجوال فيما قبل الساعة السادسة صباحًا وبالتالى يقرر صاحب العمل من يتم التجاوز عن تأخيره وفى حدود نصف ساعة مثلًا فى ضوء محل سكنه ومدى بعده عن محل العمل فإن رأى صاحب العمل أن ادعاءات العامل واهية وغير مبررة فإن له تطبيق لائحة الجزاءات التأديبية فى هذا الشأن.
11- الإصابة بفيروس كورونا كمرض معد ومدى اعتباره مرضًا مهنيًا وما يستحق عنه من الحقوق التأمينية المقررة لإصابة العمل: يقتضى بحث هذا الموضوع النظر فى طبيعة العمل وما إذا كان العامل أو الموظف من العاملين فى المنشآت الطبية أم فى غيرها من المنشآت التى تتعامل مع الجمهور.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن الآن اللجوء للقضاء الإداري للطعن على القرار الإداري السلبى بعدم تعديل جدول أمراض المهنة بإضافة حالة المصابين بفيروس كورونا كأحد أمراض المهنة للمتعاملين مع الجمهور من غير العاملين بالمنشآت الصحية ويجب على الجميع فى ظل هذه الجائحة العالمية أن يتكاتف ويتعاون لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وتداعياتها.