رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الطعن على الحكم الصادر في دعوى الخلع؟.. محكمة الأسرة تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت محكمة الأسرة أن الحكم الصادر في دعوى الخلع لا يجوز الطعن عليه بالاستئناف أو النقض حتى ولو كان باطلا أو صدر بناء على إجراءات باطلة أثرت فيه.

 

وأضافت المحكمة أنه استقر قضاء محكمة النقض على أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لا تجيز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة 221 من قانون المرافعات، من جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم إذ إن ذلك لا يعد استثناء على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

 

وأشارت إلى أن  القانون رقم 1 لسنة 2000 تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناء من قانون المرافعات، فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء، كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمنا النص الوارد في قانون خاص، ويتعين إعمال النص الخاص.

 

اقرأ أيضا: 

إخماد حريق شقة سكنية بأوسيم

 

وأشارت المحكمة إلى أنه من ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 221 آنفة البيان على الأحكام الصادرة بالخلع وفقا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

الجريدة الرسمية