هل تجوز شراكة المسلم لغير المسلم ؟.. "الإفتاء" تجيب
أصدرت دار الإفتاء واحدة من أهم الفتاوى التى تؤكد تفرد التجربة المصرية فى التعايش والشراكة بين المسلمين وغيرهم من ذوى الأديان السماوية من منطلق وحدة الآمال والآلام التى تجمع دائما بين نسيج المجتمع المصرى بكل أطيافه .مؤكدة انه لا فرق بين المسلم وغير المسلم فى الوطن الواحد فى العمل أو الشراكة المالية .
فقد أقرت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية فتوى أجازت للمسلم التعامل مع غير المسلم بكل أنواع التعاون المادى مثل أنواع العقود سواء كانت عقود تبرعات كالهبة والهدية والوصية ، أو كانت عقود معاوضات كالبيوع والإجارة والزواج بشروطها المعلومة شرعا . واوضحت الفتوى أن سبب كراهة بعض أهل العلم لهذه الشراكة هو الخوف من قيام الشريك غير المسلم بمعاملة أو تجارة غير جائزة فى دين الإسلام . وفى تأكيدها على جواز الشراكة ردت دار الإفتاء على القائلين بالكراهة بأنه إذا كانت العلة هى الخوف فلا بأس حينئذ من الشراكة مع الاحتراز أن العلة إذا زالت زال المعلول مؤكدة أن هذا الشرط يصير من ضوابط هذه الشراكة بمعنى ان يحترز المسلم من أن يسهم بماله فى الاتجار فى شئ محرم شرعا،أو أن يكون عرضةلمعاملة محرمة . وفى تأكيدها على طبيعة الدين الاسلامى المنفتحة أشارت الفتوى إلى أن الله تعالى خلق الناس جميعا ليعيشوا فى تعارف ووئام وليكون البر والعدل هما الأساس بينهما مستشهدة بقوله تعالى (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) ، وقوله تعالى (لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجكم من دياركم انتبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ) وذكرت الفتوى ان النبى مات ودرعه مرهونة عند يهودى وعامل اهل خيبر وهم غير مسلمين ، وحث الفتوى المسلم على ان يمتثل حديث رسول الله (ألا من ظلم معاهدا او انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة ــ أى خصمه )
أزهري يوضح حكم الشرع في صاحب العمل الذي يسرح العاملين | فيديو ويوضح الدكتور مصطفى مراد الاستاذ بكلية الدعوة جامعة الازهر ان المسلم اذا أمن على نفسه من الفتنة فى دينه وكان حفيظا عليما يدعو الى الاصلاح لغيره ، وان يتعدى نفعه الى من سواه وألا يعين على باطل جاز له العمل عند غير المسلم او فى دولة غير اسلامية ومن هؤلاء يوسف عليه السلام وإلا لم يجز .