رئيس التحرير
عصام كامل

محام: زواج القاصرات اغتصاب للطفولة

يحيى عبدالله يحيى
يحيى عبدالله يحيى

زواج القاصرات ظاهرة سلبية مازالت تمارس فى المجتمع ضد الفتيات الصغار، بحجة الستر، وقال يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى :”للأسف رغم العقوبات الرادعة التى وضعتها الدولة للحد من هذه الظاهرة إلا أن هناك آباء يصرون على ارتكاب هذه الجريمة فى حق بناتهم”.

 

وأضاف أنه أحياناً قد يكون الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة، و الجريمة قد ترتكب باستخدام غرض شريف، مشيرا إلى أن زواج القاصرات إحدى الجرائم التي يتم ارتكابها فى حق طفلة ما زالت فى ربيع العمر تحت مسمى “الزواج للبنات سترة”، فالموروث الشعبى خاصة فى المناطق النائية يعزز زواج البنت ولو لم تبلغ السن القانونية. 

 

اقرأ أيضا: 

"خليها تعيش طفولتها".. مبادرة شبابية للحد من زواج القاصرات في برنامج "إيدك معانا" | فيديو 

 

وأضاف “يحيى”، هذه الظاهرة تمثل اغتصابا للطفولة واعتداء على حق الطفل، والمشرع  حينما حدد سن الزواج بـ 18 سنة، كان يرغب فى تحقيق مصلحة الطفل والطفلة من حيث النضج والقدرة على تحمل المسئولية، وقد تضمن قانون العقوبات المصرى فى المادة رقم 227 فقرة 1 النص على أنه :

 

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون. 

 

وتابع:” قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 فى المادة 116 مكرر منه ، نص على تغليظ ومضاعفة العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، حيث نصت المادة على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم”.

 

وأكد الباحث القانونى، أن هذه الجريمة تقع حينما يتم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة أمام المأذون الشرعي أو أمام الجهة المنوط بها إثبات الزواج، وبالنسبة للواقع  العملى فإن الشيطان وضع أفكاره الجهنمية للإفلات من نصوص القانون التى تجرم زواج البنت التى لم تبلغ سن الثامنة عشرة عاماً ، فزواج القاصرة يبدأ بعقد زواج عرفى لرفض المآذين الشرعيين قيد عقد الزواج لعدم بلوغ القاصرة السن القانونى ، وعند بلوغ القاصرة السن القانونى يتم رفع دعوى إثبات زواج لإضفاء الرسمية على عقد الزواج العرفى ، وفى حالة إنجابها يتم رفع دعوى إثبات نسب . 

 

وقال إن المشكلة التى نحن بصددها هى حينما يثور الخلاف بين القاصرة وزوجها بعد إنجابها أطفالا قبل إضفاء الرسمية على العقد العرفى، ووصول الخلافات إلى مرحلة الطلاق ففى هذه الحالة يطول أمد النزاع و لا يكون أمام القاصرة إلا بذل الكثير من الإجراءات القانونية والدعاوى القضائية لإثبات حقوقها القانونية.

الجريدة الرسمية