"حماية المنافسة" يطلق مبادرة لدعم الشركات لمواجهة فيروس كورونا
أطلق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مبادرة جديدة يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدى تمتع ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦
كما تستهدف المبادرة تقديم أي استشارات اقتصادية والرد على أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد ٧ و ٨ واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشؤ أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.
وقام الجهاز بتخصيص البريد الإلكتروني: covid19-helpdesk@eca.org.eg لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة، والتي سوف يقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاحها.
ولضمان سرعة الرد علي تلك الاستشارات، أكد الجهاز يجب أن يتضمن البريد الالكتروني التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق متضمنة :
أ- أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية ب- الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد ج- موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة د- الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية
وأكد الجهاز على مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
كما أن الجهاز لازال يستقبل الإخطارات والبيانات وطلبات الاعفاء عن طريق البريد الإلكتروني info@eca.org.egوفق الإجراءات السابق الإعلان عنها بتاريخ 26 مارس 2020.
وذكر الجهاز أنه في ظل التحديات التي يفرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره، فإن الجهاز حريص كل الحرص على استكمال دوره في حماية المنافسة بالأسواق ومنع الشركات من استغلال هذه الأزمة عن طريق قيامهم بممارسات هدفها احتكار السوق تتمثل في اتفاقات بين المتنافسين تضر بالمنافسة أوفي استغلال وضع مسيطر بهدف فرض شروط تعسفية او أسعار مبالغ فيها أو اقصاءمنافسين قائمين خصوصا من الكيانات الصغيرة او المتوسطة او منع دخول منافسين جدد قادرين علي تقديم الاحتياجات اللازمة لمواجهة الفيروس وما تطلبه تلك المواجهة من ابتكارات تكنولوجية في توفير المستلزمات والأجهزة اللازمة للوقاية آوالعلاج او أي إجراءات تخفف من وطأة الوضع الراهن علي المواطنين والعاملين بالسوق.
ونظرا لطبيعة الظروف الاستثنائية فإن الجهاز مدرك أهمية ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمه لهذا الغرض عن طريق تضافر الجهود الابتكارية بين المنافسين والتنسيق اللازم بينهم لتحقيق وفرة او سرعة في الإنتاج للمنتجات الشحيحة اوالضرورية لمواجهة تلك الآثار خصوصًا في قطاع المستلزمات الطبية او الصناعات الدوائية وقطاع الرعاية الصحية.
ولضمان تحقيق هذا التعاون لاهداف الكفاءة الاقتصادية التي عرفها القانون كونها"خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حجم إنتاجها أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها" والتي يتم اعفائها بموجب المادة ٦ فقرة ٢ من القانون.
وفي هذا السياق فان الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي ممارسات قد يلجأ اليها أي من الأطراف والتي قد يكون هدفها: - التواطؤ في المناقصات والمزيدات او الممارسات الحكومية التي تهدف لتلبية الاحتياجات الطبية والدوائية والغذائية بالمخالفة للمادة ٦ (ج) من قانون حماية المنافسة والمواد ٣٣ و٣٧ و٣٨ من قانون رقم ١٨٢ لسنه ٢٠١٨ بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
- الاتفاق بين الأشخاص المتنافسة علي أي أمر من شأنه الأضرار بالمتعاملين مع الأشخاص المتنافسة او ان يزيد من وطأة المخاطر او الأعباء الاقتصادية علي هولاء المتعاملين خصوصا من الشركات الصغيرة و المتوسطة او المستخدم النهائي.
- الامتناع عن اتاحة منتج شحيح متي كانت اتاحته ممكنة اقتصاديًا.
- الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
- أي فعل من شأنه أن يؤدي إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.