حكم استعمال الكحول فى التطهير؟ .. وهل يستوجب إعادة الوضوء؟
يقول البعض إن وضع الكولونيا أو التطهر بالكحول أو العطور المحتوية على الكحول نجاسة وتستوجب إعادة الوضوء وإلا بطلت الصلاة على اعتبار أن الخمر مكونة من الكحول والخمر مفسدة فهل هذا صحيحا وما رأى الدين ؟
يجيب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا: أن الحكم فى استعمال الكحول والكولونيا فى النظافة والتطهر يتوقف على حكم الكحول نفسه هل هو نجس او طاهر ، وقد اختلفت اراء العلماء فيه بناء على انه من قبيل المسكرات كالخمر او من قبيل المواد السامة شديدة الضرر . والكل متفق على حرمة شربه فهو مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام كما جاء فى السنة النبوية والاسلام لا ضرر فيه ولا ضرار . والقائلون بأن الكحول كالخمر اختلفوا فى نجاسته ،فالأئمة الاربعة تجمع على ان الخمر نجسة لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم مفلحون )ولان الشرع حكم عليها بأنها رجس وأمر باجتنابها فتكون مع حرمتها نجسة وعلى هذا يكون الكحول نجسا. وخالف فى الحكم الامام ربيعة شيخ الامام مالك والليث ابن سعد والمزنى صاحب الامام الشافعى فقالوا ان الخمر طاهرة . وردوا دليل الجمهور على نجاستها فى الاية فقالوا ان الرجس اذا اريد به النجس فالنجاسة هنا حكمية كنجاسة المشركين فى قوله (انما المشركين نجس ) وكل محرم نجس حكما وان الرجس وصف مع الخمر والانصاب والازلام ولم يقل احد بنجاسة هذه الاشياء نجاسة عينية فالخمر هنا نجاستها ليست عينية بل هى حكمية . وخلاصة ان الخمر نجسة عند الجمهور فيكون الكحول نجس ايضا اما عند غير الجمهور فهى طاهرة فيكون الكحول طاهرا ايضا . هذا عند من جعل الكحول من المسكرات أما من جعله من المواد السامة فهو طاهر حيث لم يقل أحد بنجاسته نجاسة عينية بل كانت نجسة حكما . ومادام الامر خلافيا فلعل من التيسير بعد شيوع استعماله فى التطهير والتحاليل وفى الطب بصفة عامة الميل الى القول بطهارته إن جعل من المواد السامة والضارة ..وان كان يستعمل أحيانا كالخمر فإن نجاسته غير متفق عليها وبخاصة اذا كان من عصير العنب .
هاني الناظر يحذر من الاستخدام المفرط للكحول والمطهرات وعليه فلا يجب غسل ما اصابته الكولونيا او الكحول من البدن او الملابس او غيرها وتصح الصلاة مع وجودها .