رئيس التحرير
عصام كامل

عاطف فاروق يكتب: حكاية تأديب 25 مسئولًا تظاهروا بـ"التنمية الصناعية"

عاطف فاروق
عاطف فاروق

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 180 لسنة 59 بمجازاة 25 مسئولًا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامهم بالتظاهر داخل جهة عملهم والتعدي على رئيس الهيئة، وتعطيل العمل لمدة 3 أيام متتالية بالمخالفة لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013.

شمل الحكم مجازاة كلا من: وأميرة حاتم محمود، أخصائي خدمة مواطنين ومحمد مبروك على، الموظف بالإدارة المركزية للأراضي، وياسر سعيد السيد، مهندس ميكانيكا، ومحمد مرضي أحمد، أخصائي مراجعة، وإبراهيم أحمد عبد التواب، أخصائي متابعة الأراضي، وفضيلة عثمان زكي، سكرتيرة بصندوق دعم الهيئة، وهند أحمد عبد الله، مديرة إدارة، وأحمد إبراهيم سيد، أخصائي التمويل والمحاسبة، وإبراهيم فاروق قاسم، سكرتير بإدارة متابعة الأراضي، ومحمود محمد سيد، أخصائي التصرفات العقارية بالإدارة المركزية للأراضي ومحمد طلعت حسن، الموظف بالإدارة المركزية للسياسات، وسيدة حسن رشوان، سكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا، وشكري سعيد إبراهيم، مندوب صرف.

براءة مسئولين بالبنك العقاري المصري من إهدار 6 ملايين جنيه

وامتدت قائمة الجزاءات لتشمل، وهاني خالد إسماعيل، موظف بالشئون المالية والإدارية، وتامر أحمد عبد البديع، فني هندسة مساعدة، وعبد الحميد عادل السيد، فني هندسة مساعدة، وبكر عبد السميع أحمد، معاون خدمة عامة، وسامح فهمي عواض، سائق، وعزة محمد على، كاتبة بالشئون المالية والإدارية، وماجدة فتحي محمد، أخصائي حاسب آلي، وصبرية حلمي عبد الوارث، أخصائي تنمية إدارية، وأحمد محمد طلبة، المشرف على المكتب الفني، ووحيد نبيل صلاح، موظف بإدارة شئون العاملين، ووائل أحمد عبد البديع، فني هندسة مساعدة، وأخيرًا أحمد محمد على، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات بالهيئة "وكيل وزارة".

 

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المتهمين الصادر بحقهم حكم الإدانة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وسلكوا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن اشتركوا في تنظيم اجتماعات داخل مقر العمل دون إذن الجهة التي تحددها السلطة المختصة.

 

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمين تركوا أعمالهم المكلفين بها واشتركوا في تظاهرات داخل مقر الهيئة الرئيسي لمدة ثلاثة أيام متتالية دون وجود الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من قانون التظاهر ورددوا عبارات وهتافات تمس رئيس الهيئة وجهة عملهم مما ترتب عليه تعطيل العمل جزئيًا بالمخالفة للقانون 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

 

وقام المتهم الثالث والعشرون باعتراض السيارة المخصصة لرئيس الهيئة عند خروجه بها، وذلك بوضع السيارة قيادته بالعرض أمام سيارة رئيس الهيئة مانعًا لها من الخروج لكي ينال منه بقصد إجباره على الخروج على قدميه من الهيئة بالمخالفة للقواعد والتعليمات.

 

وجاء بأوراق القضية أن المتهمين من الثالث والعشرون العشرين حتى الثامن والعشرون قاموا بالتحريض على التظاهر بالهيئة لمدة ثلاثة أيام متتالية دون استخراج الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 107 لسنة 2013 الأمر الذي ترتب عليه تعطيل العمل جزئيًا وعدم تمكين رئيس الهيئة من الحضور لمزاولة عمله من داخل مقر الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون والتعليمات.

 

وأنتهت المحكمة إلى مجازاتهم جميعًا بعقوبة الخصم من الراتب، وتغريم من أحيل للتقاعد، وتضمن الحكم براءة محمد كمال مراد، رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وأحمد السيد هلال، رئيس مراجعة الاستحقاقات المالية بالهيئة، ومدحت صلاح أحمد، المحاسب بإدارة الاستحقاقات.

الجريدة الرسمية