ما قيمة كفارة الإفطار للمرضى وكبار السن فى رمضان؟
يبيح الإسلام الإفطار للمرضى ببعض الأمراض التى لا يمكن معها الصيام وكبار السن فى رمضان على أن يقوم بالكفارة فهل يجوز ذلك وهل هى فدية طعام مسكين كما تقول الآية الكريمة وما قيمتها؟ وكيفية خروجها وما الفئات التى تجوز عليها؟
يجيب فضيلة الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية أنه يجوز للمريض الذى نصحه الطبيب بالإفطار أن يفطر وأن يخرج كفارة عن إفطاره والحد الأدنى للفدية هو ما يساوى 510 جراما من غالب قوت أهل البلد ولذلك يكون الحد الأدنى للفدية ستة جنيهات وليس معنى ذلك ألا يزيد، فإن الله لا يضيع من أحسن عملا . ويجيب أيضا الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية فيقول: إذا كان المسلم المكلف مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه كما يقول اهل التخصص ولا يقوى معه على الصيام، أو كبيرا فى السن بحيث يعجز عن الصيام أيضا ولا يحتمل الصوم فلا يجب عليه نية الصيام من الليل ولا صيام عليه إن اصبح فى نهار رمضان ، وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الايام التى يفطرها من شهر رمضان لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين "البقرة 184 وأضاف مفتى الجمهورية: إن قدر هذه الفدية مد طعام من غالب قوت البلد، فمثلا فى القاهرة يعطى المسكين مد قمح أو ذرة أو أرز أو عدس أو فول أو تمر أو ما شابه ذلك من طعام اهل القاهرة الذى يقوت أبدانهم ويستغنون به فى إقامة الحياة . ويمكن دفع القيمة إن كان ذلك فى مصلحة المسكين، وقيمة ما ذكر حوالى تسعة جنيهات الآن ولو كان فقيرا ثبتت الفدية فى ذمته فيخرجها إذا اغتنى، وتخرج من تركته إذا ترك وفاء. أما إذا افترض أنه قوى بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه بل يجب عليه الفدية لأنه مخاطب بها ابتداء مع حالته المذكورة .
هل يجوز الإفطار في شهر رمضان للوقاية من فيروس "كورونا"؟.. الأزهر يجيب
وأوضح علام أما إن كان المرض يرجى شفاؤه فيجب عليه نية الصيام من الليل فإن استطاع الصيام فى النهار صام وان لم يستطع أفطر ولا حرج عليه، ولا يجزئ الإطعام عن الأيام التى يفطر فيها ولا بد من الانتظار حتى الشفاء ثم يقضى ما عليه فإن مات قبل الشفاء صام عنه أولياؤه أو غيرهم من المسلمين.