هل يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها؟
تمر البلاد حاليا بظروف سيئة بسب فيروس قاتل شل حركة البلاد فتعطلت بعض الأعمال واعتكف الناس فى البيوت فأصبح هناك من لا يجد قوت يومه ويستحق المساعدة فهل يجوز إخراج زكاة الفطر أو زكاة المال قبل وقت وجوبها؟
يجيب الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف:ذهب الشافعى وأبو حنيفة وأحمد إلى جوازإخراج الزكاة قبل وجوبها ،وهو الحول فى النقود والتجارة والأنعام والدليل على ذلك ما ورد عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين هل يجزيه؟ وعن الزهرى إنه كان لايرى بأسا بأن يعجل الأنسان زكاته قبل الحول. وقال مالك :لا يجزى إخراجها حتى يحول الحول (للاحاديث التى ربطت وجوبها بالحول كحديث على الذى رواه أبو داوود وفيه مقال) وقال بذلك ربيعة وسفيان الثورى وداود يقول ابن رشد وسبب الخلاف هل هى عبادة أو حق للمساكين ؟ فمن قال انها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت ، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة ـــ أى التى لها أجل ــ أجاز إخراجها قبل الاجل على جهة التطوع.
إلا انه عندما يحين وقت وجوب الزكاة يجب إخراجها ومن الخير التعجيل بصرفها، وقد روى الشافعى والبخارى فى التاريخ عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (يكون قد وجب عليك فى مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام والحلال ) وهذا شأن كل دين واجب ينبغى التعجيل بأدائه ..ومن هنا قال العلماء انه يجوز تعجيل اخراج الوكاة قبل وجوبها ، لكن مع فصل الزكاة او تعيين قدرها اذا ما رأى الانسان للمصلحة دفعها للمستحق على فترات كراتب شهرى مثلا فلا مانع .
هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟.. لجنة الفتوى تجيب
ومثل الزكاة العامة زكاة الفطر ..فالجمهور على جواز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما وأما قبل ذلك ففيه خلاف . فعند أبى حنيفة يجوز إخراجها قبل شهر رمضان ، وعند الشافعى يجوز من أول شهر رمضان ، أما عند مالك وأحمد فلا يجوز الا قبل العيد بيوم او يومين .