رئيس التحرير
عصام كامل

اتفقنا على عدم الإنجاب ثم حدث حمل.. فهل يعد ذلك خيانة للأمانة؟

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول فيه صاحبته “اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق أن أُسْقِطَ الجنين؟”.

 

ومن جانبها أوضحت الدار أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه: "كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ٱلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْهَنَا"، والعزل وسيلة لتفادي حدوث الحمل.

وأشارت إلى أن الإخلال بالوعد به خلفٌ للوعد ونقضٌ للعهد، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه؟.. لجنة الفتوى تجيب

وأضافت الدار أنه على الزوجين أن يرتبا أمر الإنجاب بما يتوافق مع الإمكانيات والمطالب المادية والمعيشية وذلك أقرب للأخذ بالأسباب المأمور بها.

وأكدت أنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، ولا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك؛ لأنه "لا طاعةَ لمخلوق في معصية الخالق"؛ ففي الحديث الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.

الجريدة الرسمية