عقوبتان رادعتان لمخالفة قرارات حظر التجوال
فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء مد إجازة الحجر المنزلى وفرض قرار حظر التجول على جميع المواطنين من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.
ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى، إنه فى هذا الصدد وضع القانون المصرى عقوبة رادعة لكل من يخالف قرار مجلس الوزراء بالحبس والغرامة فقد نص القانون رقم 162 لسنة 1958 فى مادته الخامسة على أنه: ”يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر، على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة أو غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
اقرأ أيضا:
الصحة العالمية عن أزمة كورونا: الوضع في مصر مبشر | فيديو
وأضاف “يحيى”، أنه “باستقراء النص نجد أننا أمام حالتين، الأولى أنه يمكن أن يتضمن القرار الصادر عقوبة للمخالفين له، والحالة الثانية أنه فى حالة عدم اشتمال القرار على عقوبة مخالفيه فيتم تطبيق نص المادة بمعاقبة المخالفين بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.