رئيس التحرير
عصام كامل

"الفتوى والتشريع" تقضى بخصم المبالغ المتحصلة من العقارات قبل عام 2008

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدى الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى وجوب خصم المبالغ التى سبق للمكلفين بالضريبة على العقارات المبنية سدادها تحت حساب الضريبة من المبالغ اللازم سدادها، للتصالح مع المصلحة فى الدعاوى المنظورة لدى المحاكم قبل أول يناير من عام 2008 تطبيقاً للمادة السادسة من القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية .


وذكر المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية- أن القانون المذكور وضع نظاماً لتصالح مصلحة الضرائب مع المكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى الدعاوى التى يكون موضوعها نزاع حول تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وتنقضى الخصومة فى الدعاوى التى تزيد فيها هذه القيمة عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه مقابل وفاء المكلف بنسبة (10% ) من قيمة الضريبة، والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع على تقديرها ، وتبلغ هذه النسبة (20%) إذا تجاوزت القيمة الإيجارية مبلغ عشرين ألف جنيه .


الجريدة الرسمية
عاجل