حكم التجمع أمام المساجد لإقامة الصلاة بعد قرار غلقها؟
لقى قرار إغلاق المساجد لمدة أسبوعين لمنع تفشي فيروس كورنا المستجد حالة من الاعتراض لدى بعض المواطنين، مما دفع البعض لإقاة صلاة الجماعة أمام المساجد والمحلات، مما دفع البعض للسؤال عنحكم الشرع فى ذلك؟.
ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الشَّريعة الإسلاميَّة تميزت بالمُرونة واليُسر، ورفع الحَرَج، وإنَّ تعليقَ صلوات الجُمَع والجماعات وغلقَ المساجد حال انتشار الوباء واجبٌ ؛ للمحافظة على الأنفس ؛ خاصَّةً إذا زاد انتشاره وتفشَّى.
وكما أنَّ إعمار المساجد والمُحافظة على صلوات الجماعة في الظُّروف الطبيعيَّة دينٌ يُثاب المرء عليه؛ فإن احترام قرار غلق المساجد وتعليق الجماعات بها وقت الوباء دينٌ كذلك يُثاب المرء عليه، ومخالفته إثمٌ كبيرٌ وإنْ وقعت الصَّلاة صحيحة؛ لِمَا للتَّجمُّعات في هذه الآونة من خُطورة قد تؤدِّي إلى إلحاق الضَّرر بالنَّفس، أو الغير.
مبروك عطية: الصلاة في المسجد فرض كفاية
وذكر المركز أنه روى عن نَافِعٍ، قَالَ: أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ (جبل قرب مكة)، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ. [متفق عليه]
وذكر قول النَّووي: «هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَخْفِيفِ أَمْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَعْذَارِ». [شرح النووي على مسلم (5/ 207)]
وأضاف المركز أنه لا شك أنَّ خوف تفشي الوباء أعظم وأولى؛ فحِفْظ النَّفس من مقاصد الشَّريعة الإسلامية الكُلِّيّة والضَّروريَّة، وهو مقصد مُقدَّم بلا شك على إقامة الجُمَع والجماعات.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتواه السَّابقة بحُرمَة مُخالفة الإرشادات الطِّبيَّة، والتَّعليمات الوقائية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ لمَا في المُخالفة من تعريضِ النَّفسِ والغير لمواطنِ الضَّرر والهلاك.