خبير قانونى: يجوز مخالفة قرار حظر التجوال في بعض الحالات دون عقوبة
قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستورى، إن قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين على الطرق العامة إيقاف وسائل النقل العام والجماعي من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واجبة التنفيذ، وأن مخالفتها تستوجب تطبيق قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لعام ١٩٥٨، الذي يتضمن عقوبات تصل الى الحبس المشدد والغرامة أربعة آلاف جنيه.
وأضاف الخبير الدستورى في تصريح خاص، أن هناك عددا من الحالات التي يمكن للمواطنين فيها مخالفة قرارات وضوابط حظر الحركة، دون تعرض المواطن لأى جزاء، وهى حالات الضرورة والقوة القاهرة، والتي يجوز فيها مخالفة قرارات الحظر، مشيرا إلى أن حالات الضرورة تشمل وقوع حريق، او نقل مريض للمستشفى، وغيرهما من الحالات التي تهدف لإنقاذ حياة شخص.
واقترح المستشار محمد نور الدين، طبع تصاريح للفئات المستثناة من قرار حظر الحركة، تسهيلا لمهمتهم لاسيما الأطباء والصحفيين والإعلاميين الذين تستوجب مهامهم التواجد في فترة الحظر