رئيس التحرير
عصام كامل

بموجب قانون الطوارئ.. قانوني يستعرض العقوبات المتوقعة بمخالفة قرارات حظر التجوال

المستشار محمد نور
المستشار محمد نور الدين الخبير الدستوري

قال المستشار محمد نور الدين، الخبير الدستوري: إن مخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل العام والجماعي من الساعة الـ7 مساء حتى السادسة صباحا وكذلك إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية من الـ5 مساء حتى 6 صباح اليوم التالي، وغيرها من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تستوجب تطبيق قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لعام ١٩٥٨. 

وأضاف “نور الدين”، لـ“فيتو”، أن المادة الأولى من قانون الطوارئ تجيز إعلان حالة الطوارئ بالبلاد في عدد من الحالات التي تهدد أمن البلاد أو حالات الكوارث العامة أو انتشار الوباء، وكذلك منح القانون في مواده، الحق في وضع قيد على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

وأوضح الخبير الدستوري، أن حظر الحركة في الطرق العامة، يعنى منع التحرك بين نقطتين مثل منطقتين أو قريتين أو حيين أو مدينتين أو محافظتين، بما يمنع دخول أو خروج أحد من منطقة إلى أخرى، في التوقيتات المحددة. 

وأضاف أن من سيخالف تلك القرارات، سيواجه عقوبة تبدأ من الحبس 6 شهور وغرامة تبدأ من ٥٠٠ جنيه وتصل إلى ٤ آلاف جنيه، لمن يخالف ضوابط الحظر.

وتابع: ”أما من سيرتكب جريمة خلال فترة الحظر، سيواجه عقوبة مشددة عن عقوبة تلك الجريمة في الأوقات العادية، ويمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن المشدد”. 

وناشد الخبير الدستوري، الجهات المختصة، بتنظيم تحرك سيارات السلع المطلوبة خلال فترة الحظر، لا سيما السلع الغذائية والأدوية والمواد البترولية، حتى لا يحدث زحام لتلك السيارات في فترات النهار بسبب التزامها بتوقيت منع التحرك بعد السابعة مساء. 

واقترح، أن يتم السماح لتلك السيارات بالتحرك ليلا، لتوصيل السلع الضرورية إلى مختلف المناطق، حتى لا يحدث نقص فيها، أو زحام عليها في فترة النهار بسبب حرص الجميع على الحصول عليها قبل بدء وقت حظر الحركة. 

 

الجريدة الرسمية