المترو يعلن مواعيد تشغيل الحركة على الخطوط الثلاثة
أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه من المقرر العمل وفقا لتعلميات الحكومة بمواعيد الحركة الرسمية التى تم إقرارها اليوم.
وأوضح أنه من المقرر أن يعمل المترو من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً على الخطوط الثلاثة.
اقرأ أيضا:
"سكك حديد مصر" تشغل قطارات جديدة على عدد من خطوط الوجه البحري
وأكد أن المترو سيعمل على تنفيذ كافة التعليمات التى تضمن سلامة الركاب ووفق إجراءات الوقاية ضد فيروس كرورنا.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر عددا من القرارات، في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وجاءت القرارات كالتالي:
1- بداية من غدٍ الأربعاء.. حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين.
2- توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.
3- تُغلق ابتداءً من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا أمام الجمهور كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية «المولات التجارية» خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت فيكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة.
4- غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه. 5- غلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
6- تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات.
7- غلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
8- تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس.
9- تستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية وكذا صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار.
10- يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.