"الإسكان" تعدل لائحة تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 65، الصادر في 18 مارس 2020، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 147 لسنة 2020، بتعديل نص مادة من اللائحة التنفيذية في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وينص القرار في مادته الأولى على تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006، في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى الصادرة بالقرار الوزاري رقم 266 لسنة 2006.
الإسكان: انتهاء الهيكل الخرساني لأول برج C03 بارتفاع ٨٠ مترا بالعاصمة الإدارية | فيديو وصور وجاء في المادة (5) أنه لذوى الشأن التظلم من القرارات النهائية للجنة الحصر بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بالقيد ضمن العقارات المحظور هدمها، وذلك بالتقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدًا أوبأى وسيلة دفع إلكترونى.