"الصناعة" تمنح المنشأة سجلاً صناعيًا مشروطًا لحين استيفاء الإجراءات
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 64، الصادر في 17 مارس 2020، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 117 لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978، بلائحة قانون 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعى.
وينص القرار في مادته الأولى على استبدال بنص المادة 16 مكررًا بالفقرة الأولى من القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978.
وزيرة الصناعة: فرص كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية لأسواق أوروبا
وتنص المادة 16 مكرر في فقرته الأولى على أنه يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلاً صناعيًا مشروطًا، وذلك لحين استيفاء المنشأة أي من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من اللائحة أو المنصوص عليها فى أي من القوانين والقرارات النافذة.