رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. الحكم في دعوى تعديل قانون الطفل

محكمة القضاء الإدارى
محكمة القضاء الإدارى

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل والنزول به لسن ١٢ عاما بدلا من ١٨عاما.

وأوضح "صبري" فى صحيفة دعواه رقم 3016 لسنة 74 ق، بأنه منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، تفشت وانفجرت فى وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول، مما جعل ذلك يظهر جليًا فى تمويل هذه الجماعة الإرهابية، واستغلالها الأطفال الأبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة فى ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

إحالة هارب من 200 حكم قضائي في البساتين للمحاكمة

وأضافت الدعوى أن تعديل قانون الطفل فى حكومة أحمد نظيف، لرفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا، كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط، وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم فى سن الفتوة وقودًا لهم فى تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرًا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهى تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره، كما حدث فى قضية شهيد الشهامة محمود البنا.

كما نصت المادة 111 من القانون، على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، فيجب على المشرع تعديل قانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 عاما، إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره يعد حدثًا فى حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عامًا.

 

الجريدة الرسمية