رئيس التحرير
عصام كامل

حكم يسلب اختصاصات النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظفين.. طلب إحاطة يتهم المحافظين بتعطيل الدستور.. وقانوني: لا حكم يوقف نصا دستوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثارت الفتوى القضائية الصادرة من الجمعية العمومية لمجلس الدولة، بعدم اختصاص النيابة الإدارية لسلطة التحقيق مع الموظفين، وانعدام القرارات والجزاءات الصادرة عنهم، جدلا واسعا واستياء لدى قضاة النيابة، وتحديدا بعد أن أعقب تلك الفتوى قرارات للمحافظين بإلغاء ما ترتب عن التحقيقات التى باشرتها النيابة الإدارية، وانتهت فيها إلى مجازاة الموظف بالمخالفات الإدارية.

 

وأدى ذلك إلى تقديم طلب إحاطة لمجلس النواب، ضد محافظ الغربية، واعتبار ما أخذه من قرارات بمنع مثول الموظفين للتحقيق أمام النيابة الإدارية، تعطيل للدستور وفتح الباب للفساد الإدارى.

وقال محمد ميزار المحامى، إن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى التي تباشر أعمالها القضائية نيابة عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الإستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف تحقيقها حيدة ونزاهة أعضائها.

المفوضين" توصي بإلزام الحكومة بإنشاء لجنة للوقاية من الفساد 

وأوضح أن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أى جهة رسمية أو رقابية، بجانب شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم، وتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور، مع تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، وتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الإدارية بإحالتها إلى النيابة العامة.

وأضاف أن النيابة الإدارية مختصة بتحريك دعوى الكسب غير المشروع، من خلال إحالة جرائمها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، مشيرا إلى أن الفتوى القضائية الصادرة من مجلس الدولة لها وقائعها التى صدرت بها، ولا يجب تعمم تلك الفتوى، لأنه لا حكم يوقف نصا دستوريا.

وتقدمت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمجلس، طالبت فيه بالتحقيق فى واقعة قيام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بإصداره منشورا معمما على جميع وحدات الجهاز الإداري داخل إقليم محافظته، متضمنا التدخل في شؤون هيئة قضائية وهى النيابة الإدارية.

وذكر طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، بأنه عملا بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن قيام محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، بإصداره منشورا معمم على جميع وحدات الجهاز الإداري داخل إقليم محافظته متضمنا التدخل في شؤون هيئة قضائية هى النيابة الإدارية، وذلك بتضمين المنشور عدم تنفيذ قرارات لجان التأديب بالنيابة الإدارية، مخالفا بذلك أحكام الدستور ولنص المادة ١٩٧ منه، ومخالفا بذلك أحكام نص المادة ٦٠ من قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦.

وأوضح طلب الإحاطة، أن ذلك مخالف للقانون والدستور، وكذلك للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات، لارتكابه وقائع وقف تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة من النيابة الإدارية بحجة صدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هذه القرارات، رغم أن هذه الأحكام غير ملزمة سوى على واقعة الدعوى فقط، وأن الأحكام الملزمة للكافة هى أحكام المحكمة الدستورية العليا فقط.

وذكرت أن ذلك يعد تغولا من السلطة التنفيذية على أعمال السلطة القضائية، وتعطيلا لأحكام الدستور والقانون، الأمر الذى يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قبله، حتى يتعلم جميع المسئولين بالدولة احترام أحكام الدستور والقانون.

وهو الأمر الذى جعل محافظ الغربية يتراجع عن قراره، وما زالت الفتوى القضائية موجودة وتفتح الباب للطعن على قرارات النيابة الإدارية.

وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت حكم قضائى بعدم الاعتداد بجزاءات  النيابة الإدارية الصادرة ضد الموظفين.

الجريدة الرسمية