رئيس التحرير
عصام كامل

هل دفع الضرائب يغني عن الزكاة؟

الشيخ سعيد عامر مدير
الشيخ سعيد عامر مدير عام الدعوة بالازهر الشريف

يخلط البعض بين أموال الزكاة وأموال الضرائب فكلها إلزامية على الفرد عندما يملك أموالا، إلا أن هناك فروقا بينهما فالزكاة مثلا ليست واجبة على غير المسلم ، لكن السؤال هل الضريبة تغنى عن دفع الزكاة "يجيب الشيخ سعيد عامر مدير عام الدعوة بالأزهر الشريف وأمين لجنة الفتوى قائلا:

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده ،الزكاة ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره أوجبها الله تعالى فى مال الأغنياء لتصرف فى مصارف حددها القرآن الكريم قال تعالى فى سورة التوبة 60 (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) هذه الزكاة يخرجها الأغنياء بقصد التقرب إلى الله تعالى امتثالا لأمره وهى مقدرة ومحددة فى الشرع.

والضرائب فريضة إلزامية يلتزم الممول بأدائها الى الدولة تبعا لمقدرته على الدفع، وتستخدم حصيلتها فى تغطية النفقات العامة للدولة.

ومن ذلك يتضح ان الزكاة عبادة فرضت على المسلم الغنى شطرا لله تعالى وتقربا إليه، أما الضريبة فهى التزام مدنى محض، ولذلك لما كانت الزكاة عبادة فلم تفرض إلا على المسلمين، وأما الضريبة فهى تجب على المسلم وغير المسلم تبعا لمقدرته على الدفع.

والزكاة حق مقدور بتقدير الشرع ،فهو الذى حدد الأنصبة لكل مال ، فليس لأحد أن يغير فيما نص عليه الشرع أو يبدل ولا أن يزيد او ينقص ، أما الضريبة فهى تخضع فى انصبتها ومقاديرها لاجتهاد السلطة وتقدير أولى الأمر، والزكاة لها مصارف خاصة عينها الله فى كتابه الكريم وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وهى مصارف محددة واضحة.

أما الضريبة فتصرف لتغطية النفقات العامة للدولة كما تحددها السلطات المختصة ..وعليه فالضرائب مغايرة للزكاة ولا تغنى الضرائب عن الزكاة.  ويوضح الدكتور عبد الفتاح ادريس استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بقوله: لاتحتسب الضرائب من أموال الزكاة وذلك لوجود فروق جوهرية كثيرة بين المال المستحق كزكاة ، أول الفروق ان مال الضريبة يؤخذ من الغنى والفقير دون مراعاة لغنى الأول أو حاجة الفقير، أما الزكاة فإنها تراعى فى المقدار المأخوذ من الزكاة بين الغنى والفقير حيث يؤخذ من الغنى بمقدار ما يملكه من المال وقد يعفى الفقير منها تماما .

هل هناك زكاة في المال المدخر لشراء مسكن الزوجية ومصاريف الزواج

ثانى الفروق أن مصرف الضريبة انما هو فى المصالح العامة للدولة التى يستفيد منها الجميع أغنياء وفقراء وسواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، والزكاة لا تصرف إلا فى الجهات الثمانية وليس من بين الجهات الثمانية ما يصرف فى مصالح الناس .

الجريدة الرسمية