مجلس الدولة يلزم "القومي للاتصالات" بالتسجيل فى مصلحة الضرائب
ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية، باعتبار انه من أشخاص القانون العام الخاضعين لقانون الضريبة العامة علي المبيعات.
وشرحت الجمعية النزاع، وفقا لما عرض عليها من مستندات، إن المركز الضريبي لكبار الممولين خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن وجوب تسجيلة فى الضريبة علي القيمة المضافة بمصلحة الضرائب المصرية، فرد الجهاز بأنه لايعد من المخاطبين بقانون الضريبة علي المبيعات الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016، علي سند من إن دروه إشرافي رقابي لتنظيم مرفق الاتصالات.
18 أبريل.. الحكم فى دعوى أملاك اليهود
وإن مايقوم به الجهاز من اصدار تراخيص لشركات الاتصالات هو عين نشاطة الذي أوكل اليه تشريعيا، وبذلك تكون الشركات المرخص لها هي التي تخضع للضريبة العامة، وليس الجهاز.
واستندت الجمعية فى فتواها، الي نص المادة 16 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات والتي تضمنت " ان كل شخص طبيعي او اعتبارى بيبع سلعة او يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ او جاوز قيمة مبيعاته علي السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 500 الف جنيها، ان يتقدم لمصلحة الضرائب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لذلك".
واشارت الجمعية الى أنه وفقا للمادة 16 انه وجب علي الشخص الاعتبارى العام الذي يقدم خدمات تخضع للضريبة علي القيمة المضافة، والذي تجاوز رقم اعمالة قيمة 500 الف ان يسجل لدى مصلحة الضرائب، وعليه فان تسجيل الجهاز لدى مصلحة الضرائب عن التصرفات التي يبرمها بشأن استغلال الطيف الترددى، منوط بتجاوز هذه الاعمال الحد المالي المشار اليه والمقدر ب500الف جنيها.