حكم الشرع في البشعة؟.. الإفتاء تجيب
يلجأ البعض إلى إجراء عملية البشعة للكشف عن السرقة أو الكذب أو غيره باستخدام مسطح ساخن وتمريره على اللسان فإذا تحمله الشخص كان بريئا وإذا لسعته بشدة كان مدانا، ومن الأسئلة التى ترد في هذا الشأن هو “ما حكم الشرع في البشعة؟”.
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن البشعة، وصفتها أنه عندما يُتَّهم أحدهم بتهمة ما فإنهم يذهبون به إلى شخص يسمونه المُبَشِّع، ويقوم هذا الشخص بتسخين قطعة حديد مستديرة -طاسة- حتى تصل إلى درجة الاحمرار، ويطلب من المتهم لعقها فإن لم تصبه بأذًى فهو بريءٌ، وإن أصابته، أو أبى أن يتعرض لها فهو مُدانٌ.
حكم أداء صلاة الفريضة جلوسًا على كرسي؟
وأضافت الدار أن البشعة ليس لها أصل في الشرع في إثباتِ التُّهَمِ أو مَعرِفة فاعِلِها، والتعامل بها حرامٌ؛ لِمَا فيها مِن الإيذاء والتعذيب، ولمَا فيها مِن التَّخَرُّص بالباطل بدعوى إثبات الحَقِّ، وإنَّمَا يجب أن نَعمَل بالطُّرُق الشرعية التي سَنَّتْها لنا الشريعة مِن التراضي أو التقاضي، مُستَهْدِينَ بنحو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى واليَمِينُ على مَن أَنكَرَ» رواه الدارقطني.