حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه” مَعْرَضٌ يقومُ ببيعِ سياراتٍ بالتقسيط وبالنقد، وفي حالة البيع لا يتقاضى مقدَّمًا مِنَ الثَّمن، لكنَّه يحرِّر بثمن السيارة شيكاتٍ إلى البنك، وبعدها يقوم البنك بإعطاء صاحب المعرض ثَمَنَ السيارة نقدًا، ويقوم البنكُ بعدَ ذلك بتحصيلِ الشيكات المقسَّطة من المشتري. فما الحكم في البيع بهذه الصورة؟”.
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن هذه الصورة عبارةٌ عن مرابحة يتوسَّط فيها البنكُ بين المَعرَضِ والعميل، وتكييفُها شرعًا: أنها تتضمَّن معاملتين؛ يأخذُ البنكُ في المعاملة الأولى السيارةَ نقدًا بثمن حالٍّ، ثم يبيعها في المعاملة الثانية للعميل بثمن مؤجَّل معلوم الأجل والأصل والزيادة.
وأشارت إلي أنه من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمنٍ مؤجَّلٍ إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قَبيل المرابحة.
حكم الشرع في الاستيلاء على السلع المدعمة لتحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة
وأضافت أن الصورة السابقة هي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة فإنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكدت الدار أنه لا يعد ذلك مِن قَبِيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطتِ السلعةُ فلا رِبا".