بريء على قوائم المسجلين.. الطرق القانونية لمحو اسمك من السجلات الجنائية
القاعدة القانونية تقول: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وتستند الإدانة على صدور حكم جنائى بات ونهائى، وهنا يأتى دور تسجيلها بالسجلات الجنائية حتى تتمكن مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على المتهم وتنفيذ العقوبة.
أما ما يحدث من تسجيل المتهم بالسجلات الجنائية بدون عقوبة أو بلاغات يتم حفظها فهذا إجراء مخالف للقانون، ويقوم الحاصل على براءة باستخراج شهادة وتقديمها لمديرية الأمن، وإذا تم رفضها يقوم بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ويقدم ما يفيد حصوله على "البراءة" وتصدر المحكمة حكمًا بإزالته من السجلات الجنائية.
وقال الدكتور أحمد مهران، المحامى: إنه يوجد نوعان من الأحكام الجنائية، النوع الأول هو الأحكام الجنائية وهي "التنفيذ" ويتم محوها من الحاسب الآلي بعد تقديم التصرف النهائي بالقضية أيا كان "براءة أو صلحا أو إدانة وتم التنفيذ بها أو وقف تنفيذ" ويتم تسليم الشهادة بمديرية الأمن التابع لها الحكم.
وأشار إلى أن الأحكام الجزئية يتم محوها من الحاسب الآلي لمديرية الأمن والأحكام المستأنفة والجنايات من الأمن العام بالقاهرة، وبعد ذلك يتم الاستعلام عنها من النيابة المختصة، ويتم إرسالها لمصلحة الأمن العام لمحوها.
وتابع: ”أما النوع الثانى وهو المعلومة الجنائية، فيتم محوها من الحاسب الآلي لوزارة الداخلية عن طريق "رفع دعوى محو بيانات تسجيل جنائي بالقضاء الإداري" وتكون بشق مستعجل ويسبقها تظلم للأمن العام بمحو المعلومات ويجوز إرساله بخطاب مسجل بعلم الوصول ويتم اختصام وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام ومدير إدارة المعلومات والمتابعة ومدير الأمن والمحافظ ويتم تأسيسها على أن التسجيل الجنائي هو اعتداء صارخ على الفرد في حريته الشخصية المكفولة له بالدستور والقانون.
وأوضح أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، والعقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى.
وفي نفس السياق أكد نصر الدين حامد المحامى، أن وزارة الداخلية لديها وسيلة قاطعة لرصد المجرمين وهي صحيفة الحالة الجنائية، ومن شروط قبولها تقديم التصرف النهائى بالقضايا المراد محوها وصحيفة الحالة الجنائية تشير إلى عدم وجود أحكام جنائية مسجلة.
وأضاف أن الأحكام الجنائية المدونة بصحيفة الحالة الجنائية وهى الأحكام التي تم تنفيذها وقضاء العقوبة بها وتمحي تلك القضايا سواء جنائية أو جنحة برد الاعتبار، حيث نصت المادة (536) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
واستطرد: ”المادة 537 تنص على أنه يجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة، كما أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة، وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة”.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، قضت بإلزام وزارة الداخلية بمحو وشطب أسماء المتهمين فى البلاغات الكيدية، والحاصلين على قرار من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة، من السجل الجنائي ورفعها من الأمن العام.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى التى حملت رقم ١٩٨٨٩ لسنة ٧٣ قضائية والتى اختصمت وزير الداخلية، ومدير أمن القاهرة، ورئيس مصلحة الأمن العام، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية بصفتيهم، والمقامة من "ر.م" والتى طالبت بقبول الدعوى شكلًا وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن محو اسمه من السجلات الجنائية والحاسب الآلي وكارت المعلومات وكافة أجهزة وزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأضافت المحكمة أن الأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبها وتقديمهم للعدالة صونًا للمجتمع وحفاظًا على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها.
واشارت المحكمة أن المدعية تم اتهامها بقضبية سرقة، وقامت النيابة بحفظ التحقيق لعدم وجود أدلة.