رئيس التحرير
عصام كامل

ماهى نفقة المتعة.. وما مقدارها ومدتها؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء تقول فيه صاحبته: “أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات؟”.

 

ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق؛ كما قال تعالى: “وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ”.

 

وأشارت الدار إلى أن الشرع الشريف قد أناط تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا؛ فقال تعالى: “وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ”.

حكم الشرع في استقبال المرأة رجلا أجنبيا عنها

وأوضحت الدار أنه يشترط في استحقاق المتعة أن لا يكون الطلاق بِرضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن المتعة تُقدَّر من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، وله أن يرخِّص للمطلِّق في تقسيطها، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً.

الجريدة الرسمية