رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يلزم الداخلية بمحو أسماء المتهمين في البلاغات الكيدية من السجلات الجنائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، بإلزام وزارة الداخلية بمحو وشطب أسماء المتهمين فى البلاغات الكيدية، والحاصلين على قرار من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم توافر الأدلة، من السجل الجنائي ورفعها من الأمن العام. 

 

وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها فى الدعوى التى حملت رقم ١٩٨٨٩ لسنه ٧٣ قضائية والتى أختصمت وزبر الداخلية، ومدير أمن القاهرة ، ورئيس مصلحة الأمن العام ، ورئيس مصلحة الأدلة الجنائية بصفتيهما ، والمقامة من "ر.م" والتى طالبت بقبول الدعوى شكلاَ وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية السلبي بالامتناع عن محو اسمه من السجلات الجنائية والحاسب الآلي وكارت المعلومات وكافة أجهزة وزارة الداخلية، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

 

اقرأ أيضا: 

اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة ٦ متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" 

 

وأضافت المحكمة إن الأصل فى الإنسان البراءة ولا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه، وإذا كان المشرع في المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والآداب العامة. 

 

وأشارا إلى أن القانون أناط بالشرطة العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبها وتقديمهم للعدالة صوناَ للمجتمع وحفاظاَ على المصلحة العامة، الأمر الذي يجيز لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير ما يكفل تحقيق ذلك وحفظ الأمن وتعقب الخارجين عليه والساعين إلى تكدير النظام العام، وأن تتخذ من الإجراءات ما ييسر لها سرعة التعرف على من اعتاد ارتكاب جرائم بعينها، ومن تخصص في سلوك إجرامي بذاته أو نشاط جنائي بعينه بحيث يكون لها تسجيل هؤلاء في سجلات محددة وترصد بياناتهم وما يتعلق بالجرائم التي ثبتت في حقهم على أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بها. 

 

وأكدت المحكمة أن المدعية تم اتهامها بقضية سرقة، وقامت النيابة بحفظ التحقيق لعدم وجود أدلة.

الجريدة الرسمية