حكم الرضاع عن طريق جهاز يدر اللبن؟.. الإفتاء ترد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “قمنا بكفالة طفل يتيم، وأرضعته زوجتي عن طريق جهاز يدر اللبن، ثم سقته للطفل، وذلك على مدار ثلاثة أشهر، فهل يصبح الطفل أخًا لبناتي ويحرم عليه الزواج منهن؟”.
ومن جانبها أوضحت دار الإفتاء أنه من الثابت شرعًا أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: “يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ” متفق عليه.
وأشارت الدار أنه إذا كان اللبن الذي رضعه الطفل المسؤول عنه مأخوذًا من زوجتك وارتضعه هذا الطفل لخمس مرات فأكثر في أثناء الحولين الأولين من عمره، فهو أخٌ لأولادكما من الرضاع، ويحرم عليه الزواج من أيٍّ من البنات منهن، ويجوز له مخالطتهن كأخٍ شقيقٍ لهن، ويصير مَحْرَمًا لهن.
حكم فرقعة الأصابع أثناء الصلاة؟.. الأزهر يوضح
وأضافت الدار أنه لا يشترط في اللبن حال وصوله جوف الرضيع أن يكون على هيئته حالة انفصاله من الثدي؛ قال الإمـام النووي في "روضة الطالبين" “فلو تغير -أي اللبن- بحموضة، أو انعقاد، أو إغلاء، أو صار جبنًا، أو أَقِطًا، أو زبدًا، أو مخيضًا، وأُطْعِمَ الصبيَّ، حَرَّم -أي ثبت به التحريم-؛ لوصول اللبن إلى الجوف وحصول التغذية، ولو ثُرِد فيه طعام ثبت التحريم”.
وأوضحت أنه لا يشترط وصول اللبن في المرات على صفة واحدة، بل لو ارتضع في بعضها، وأُوجِر في بعضها -أي صُبّ في حلقه-، وأُسعِط في بعضها -أي أُدخِل في أنفه-، حتى تم العدد، ثبت التحريم، موضحًا أن كل ذلك إذا كان الطفل في فترة الرضاع المقررة شرعًا؛ وهي سنتان قمريتان على المفتى به.