رئيس التحرير
عصام كامل

خبيرة قانون توضح شروط القتل الخطأ

المحامية ولاء عدلي
المحامية ولاء عدلي

قالت ولاء عدلي خبيرة القانون إن المادة 238 من قانون العقوبات تنص على أن من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وأكدت "عدلي" أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

 

اقرأ أيضا: 

حكم خطبة المعتدة من طلاق بسبب خلع؟ لجنة الفتوى تجيب

 

وأضافت الخبيرة القانونية، أنه يجوز للقاضي الحكم بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنين اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنين.

الجريدة الرسمية